الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[المتعة لأهل مكة]

صفحة 105 - الجزء 2

  قال عبد الله بن الحسين ª: بلغني من حيث أثق به [٤٨/ ٢] أن علي بن أبي طالب # حج في حجة فيها عثمان فقال لمَّا لبَّى: لبيك بحجة وعمرة معاً، فقال له عثمان: ترى أني أنهى عن المتعة وتفعلها، فقال له علي #: لم أكن لأدع سنة رسول الله ÷ لأحد من الناس⁣(⁣١).

  قال عبد الله #: فالصحيح عندنا أن رسول الله ÷ قرن، وكذلك كان علي # والأئمة À من أولادهما، وذلك أفضل سبيل الحج عندنا.

[المتعة لأهل مكة]

  قال عبد الله بن الحسين [٧٩ ب - ب] ª: ثم اختلف الناس في المتعة لأهل مكة، فقال قوم: إنها جائزة لهم وأنه لا دَم عليهم، واحتجوا بقول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي [٢٠ ب - أ] الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٦]

  قال عبد الله بن الحسين ª: وليس ذلك عندي كذلك، ولكني أقول: إن الله سبحانه لم يطلق التمتع لأهل مكة، وأنه إنما أراد بقوله ذلك - والله أعلم - لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أن التمتع بالعمرة إلى الحج مباح لكل من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأنه قد حظر ذلك على أهل مكة ولم يرخص لهم فيه كما رخص لغيرهم لإمكان العمرة لهم متى أحبوا، وهي لا تمكن الطارئ إلاَّ بمشقة وكلفة، فرخص الله سبحانه لهم في ذلك رحمة منه ورأفة، كيلا تطول غيبتهم وتدوم غربتهم، ولم يجعل الله لأهل مكة أن يعتمروا في أشهر الحج.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، والبخاري من حديث غندر عن شعبة، والنسائي، وأبو داود في مسنده ص (١٦) رقم (٩٥) وأحمد في مسنده (١/ ١٣٦) رقم (١١٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٢).