[نكاح المتعة]
  أن هذا خبر صحيح، وهذا هو المعنى عندنا، والله أعلم. في هذه الآية، والنكاح الذي ذكره الله سبحانه، وهو محتمل للتزويج والعقد، محتمل أيضاً للجماع، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: النكاح الجماع(١)، وقال غيره: هو العقد فهذا ما اختلف فيه.
[نكاح المتعة](٢)
  قال عبد الله بن الحسين ª: ومما اختلف فيه نكاح المتعة التي [١٠ ب - أ] ذكرها الله في سورة النساء وهو قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء: ٢٤]، فقال في ذلك قوم: هي منسوخة(٣) نسخها قول الله
(١) هذا القول احتج به الإمام المهدي محمد بن المطهر بن يحيى ت (٧٢٨ هـ) في كتابه (عقود العقيان) (خ) ولفظه: قال سعيد بن جبير: قال ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع. انظر: عقود العقيان (خ)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٦٧ - ١٦٨)، فتح القدير (٤/ ٣ - ٧)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٣١ - ٤٣٨)، زاد المسير (٦/ ٣ - ١٢)، تفسير الخازن (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، جامع البيان (٩/ ٢٦٣).
(٢) انظر: السنن الصغرى للبيهقي (٢/ ٤٣ - ٤٤) الأحاديث (٢٦٠٧/ ١١٦١ - ٢٦١٠)، صحيح البخاري، فتح الباري (٧/ ٤٨١) حديث (٤٢١٦)، الصحيح كتاب النكاح (٣/ ٢٤٦)، أحمد في مسنده (١/ ١٤٢)، فتح القدير (١/ ٢٤٩، ٤٥٠)، نيل الأوطار (٦/ ١٥١ - ١٥٧)، شافي العليل (١/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، البخر الزخار، كتاب النكاح، كتاب الأم، للشافعي (٧/ ١٧٤)، عقود العقيان (٢/خ)، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٤/ ١٣٠ - ١٣٥)، السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٠٠ - ٢٠٧)، تفسير القرطبي، تفسير الطبري، تفسير الطبرسي، زاد المسير، كل ذلك خلال تفسير الآية (٢٤) من سورة النساء، النحاس ص (٩٦ - ١٠١)، نواسخ القرآن (١٢٤ - ١٢٥)، هبةالله بن سلامة (١٠٧ - ١٠٨)، العتائقي الحلي ص (٥٦)، ابن العربي (٢/ ١٦٧ - ١٧١).
(٣) اختلف العلماء حول هذه الآية ولم يصلوا إلى إجماع تقوم به الحجة، وأول تلك الاختلافات يأتي في المراد بقوله تعالى: {... اسْتَمْتَعْتُمْ ...} - أي: الاستمتاع، فاختلفوا فيه على قولين:
الأول: أنه النكاح، والأجور المهور، وهو مذهب ابن عباس ومجاهد والجمهور.
الثاني: أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام، إذ كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين على ذلك، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل قاله قوم منهم السدي، ثم اختلفوا في الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة، وقال آخرون: هي منسوخة، إلاَّ أنهم اختلفوا بماذا نسخت على قولين:
الأول: بإيجاب العدة أي بآية (١، ٤) من سورة الطلاق، والآية (٢٢٨) من البقرة.
الثاني: أنها نسخت بنهي رسول الله ÷ عن المتعة، وقال النجري في شافي العليل (١/ ٥٢٤) بعد الآية: وهو النكاح عند الأكثر، وروي عن ابن عباس والسدي: أن المراد نكاح المتعة. انظر: نواسخ القرآن ص (١٢٤ - ١٢٥)، التبيان لابن أبي النجم حاشية الآية (٧) من سورة النساء، الإيضاح (٢٢١)، هبة الله بن سلامة ص (١٠٧)، الأحكام للهادي (١/ ٢٧٩)، النحاس (٩٦ - ١٠١)، العتائقي ص (٥٥)، المصابيح (١/ ١٢٢ - ١٢٣) بالإضافة إلى المصادر المشار إليها في أول بحث نكاح المتعة.