[حد الزنا]
  وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢]، وأما قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} فإنما أراد الله سبحانه سيجعل الله لهن سبيلا؛ غير أن (أو) تقوم مقام الواو كما قال تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}[الصافات: ١٤٧] - يريد ويزيدون؛ لأن الله لا يشك فكذلك فعل الله سبحانه، جعل السبيل لهن إلى ترك الإمساك في البيوت الجلد الذي حكم به فيهن.
  قال عبد الله بن الحسين ª: ومما نسخت أيضاً آية النور قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}[النساء: ١٦].
  قال عبد الله بن الحسين ª: وذلك الأذى؛ فإنما كان إمساك النساء في البيوت حتى يمتن، وأذى الرجال [٧٣ أ - ب] التعبير لهم والتجشيم والتنقل بهم والتنزه عن أفعالهم(١).
  وقد ذكر عن عبد الله بن عباس ¥ وغيره أنهم كانوا مع ذلك يضربون بالنعال.
  قال عبد الله بن الحسين ª: فنسخ الجميع وجعل السبيل وطرح الأذى بالجلد بدلاً منه كله.
  وبلغني عن بعض أصحاب رسول الله ÷ من الجهة التي أثق بها(٢) أنه [٣٣/ ١]
= كتاب الحدود، وأحمد (٣/ ٤٧٦). انظر: نواسخ القرآن ص (١٢٠ - ١٢٢)، النحاس ص (٩٣ - ٩٦)، هبة الله بن سلامة ص (١٠٥)، التبيان لابن أبي النجم حاشية الآية (٣) في سورة النساء، ابن حزم ص (٣٢)، القرطبي (٥/ ٨٢ - ٩٠)، العتائقي الحلي ص (٥٣ - ٥٤)، عقود العقيان (٢/خ)، جامع البيان (٣/ ٦٣٣) وما بعدها.
(١) وهو ما نقل عن ابن عباس قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير والضرب بالنعال. انظر: جامع البيان للطبرسي (٣/ ٦٣٨).
(٢) قول المؤلف: (عن بعض أصحاب رسول الله) هو عبادة بن الصامت، إذ المشهور أن هذا الخبر رواه الرواة عن عبادة. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٥).