الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم،

عبد الله بن الحسين الرسي (المتوفى: 300 هـ)

[شهادة على البيع]

صفحة 92 - الجزء 1

[كتاب الشهادات]

  قال عبد الله بن الحسين صلوات لله عليهما: وأما الشهادات فقد اختلف فيها وفيما جاء في ناسخها ومنسوخها وهي: الشهادة على البيع، وشهادة القاذف، وشهادة أهل الذمة.

[شهادة على البيع]

  قال الله ø: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٨٢] فزعم قوم: أنها محكمة وأن الإشهاد واجب لازم على ما دق وجل مما يتبايعه الناس بينهم ولو حبة، وقال آخرون: إنها منسوخة⁣(⁣١) نسخها قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣].

  قال عبد الله بن الحسين ª: والقول عندنا أنها منسوخة، وأن المتبايعين بالخيار في الإشهاد، إن أحبا أشهدا وإن تركا⁣(⁣٢) فلا حرج.


(١) للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال وقيل: قولين:

الأول: أن من باع بيعاً إلى أجل واشترى لا يسعه إلاَّ أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتباً، ولا يسع مؤمناً إذا اشترى شيئاً أو باعه إلاَّ أن يشهد، وإلاَّ يكتب إذا لم يكن إلى أجل، واحتجوا بظاهر القرآن.

الثاني: أن الآية منسوخة بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ...}، وهو قول جماعة منهم: أبو سعيد الخدري والحسن بن زيد والحكم والشعبي، ولمالك روايتان في النسخ والإحكام، وهؤلاء يقولون: الأمر على الإيجاب.

الثالث: أنها محكمة وهو قول الجمهور، وهو مروي عن الحسن، وهو قول الشافعي والفقهاء. انظر: عقود العقيان (٢/خ)، النحاس ص (٧٩ - ٨١)، نواسخ القرآن ص (٩٤ - ٩٦)، هبة الله ص (٩٦)، التبيان لابن أبي النجم آية (٢٢) من سورة البقرة، ابن حزم (١٤٩)، الإيضاح (١٩٦).

(٢) في (ب): وإن تراضا.