[حكم المظالم الملتبسة من النقدين]
  المذكور، وكان من غير المصرف والوجه واضح؛ لأنه لا(١) يملك شيئاً إلا الذي بيده من ذلك [النقد](٢) ولا غيره.
  وأما ما ذكره السائل من صرف شيء إلى فقير على أن يرده إليه ثم يصرفه ثم كذلك حتى تبرى الذمة، فذلك حيلة لا تجري إلا على أبْله، وأما الله سبحانه فهو يعلم السر وأخفى وذلك أن مجرد عقد التمليك بصرف أو هبة أو نحو ذلك لا يقع به الملك ما لم يقع التراضي على أن يأخذه المعقود له، ويتصرف فيه(٣) تصرفاً يزيل عينه ومنافعه، وحكمه، وما أشبه ذلك بدليل قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ...}[النساء: ٢٩] الآية، فإذا كان لا يقع العقد في البيع إلا بعد التراضي، فكذلك ما أشبهه من سائر العقود؛ إذ لا فرق، وقوله صلى الله عليه وآله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»(٤)، ولم يفصل بين المعقود عليه من المال وبين غيره، والعاقد لم تطب نفسه بتقويته حيث شرط أنه يرده إليه، أو كانا مضمرين لذلك فمجرد العقد مع ذلك غير واقع، وإذا كان غير واقع فلم يصرف شيئاً يبرى به، وإنما منى نفسه الخلاص ولات حين مناص.
(١) في (ب): لم.
(٢) ما بين المعكوفين: زيادة من (ب).
(٣) فيه: سقط من (ب).
(٤) سبق تخريج الحديث.