مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[الرد على من قال: لا تكون الآية حجة على صحة إجماعهم]

صفحة 237 - الجزء 1

  إليهم كما في الأخبار المتواترة، فلو جوز⁣(⁣١) عدم عصمة واحد منهم لم يجز أن يدخله تحت الكساء ويشير إليه؛ لأن المخرج⁣(⁣٢) من معنى العموم لايكون مقصوداً في خطاب العموم البتة، وإنما يقصد به من عداه، ويجعل دليل التخصيص بياناً لذلك، وإلا كان بداء، وهو لا يجوز على الله سبحانه، وكل فرد من الأربعة $ قد دخل في معنى الآية بدليل إدخال النبي ÷ لهم تحت الكساء وإشارته إليهم بخلاف غيرهم من أهل التمادي على الباطل من أهل الكبائر من أهل البيت $، فإنهم غير مقصودين في الآية بدليل وقوع الكبائر منهم وتناول آيات الوعيد لهم⁣(⁣٣)، فتأمل.

[الرد على من قال: لا تكون الآية حجة على صحة إجماعهم]

  وقال بعض أهل التعسف: لا تكون الآية حجة على صحة إجماعهم؛ لأن الرجس هو ما فحش من المعاصي، ولو سلم فلا نسلم تناوله للخطأ المعفو عنه!

  والجواب والله الموفق: أن كل ما خالف الحق فقد فحش بدليل قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ...}⁣[الأنعام: ١٥١] [الآية]⁣(⁣٤)، والمراد به المعاصي بإجماع المفسرين، وكلما خالف الحق معصية بدليل أنه لا يصح أن يقال: عصى الله وما⁣(⁣٥) خالف الحق، ثم إن قوله تعالى:


(١) في (أ): جوزوا.

(٢) في (ب): المخروج.

(٣) في (أ): باب الوعيد منهم.

(٤) سقط من (ب).

(٥) في (ب): ولم.