[حكم من عليه مظالم لا يفي ماله بذلك]
  معروفاً متضحاً للمكلفين، وذلك جزاء الصيد، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ٩٥]، وهذا أصل واضحٌ من كتاب الله تعالى يجب الرجوع إليه في مثل ذلك؛ لأن العلة واحدة، وهو عدم إيضاح الأمر، وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩]، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما لم يتضح الأمر فيه(١) فلا شك في وقوع النزاع فيه ولو لم يكن إلا عدم التسليم لما فعل منه، فتأمل.
  فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يفعل في ذلك باجتهاده، وأنه يجب عليه الرجوع إلى قوله: {عدلين}(٢) بأول وهلة.
  قلت وبالله التوفيق: لو لم يكن الأب موكلاً إلى نظره فيما يصلح ولده(٣) إذا كان عدلا لوجب ذلك، لكن الأب أولى بذلك من العدلين؛ لقوله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ...}[الأنفال: ٧٥] الآية، وذلك يشمل الولاية، وغيرها إلا ما خصه دليل على أنه لا يظهر في ذلك اختلاف.
[حكم من عليه مظالم لا يفي ماله بذلك]
  وقال السائل: من كان عليه واجبات نحو مظالم، وكان ماله لا يفي بذلك، أيستثنى له ما يستثنى للفقير من المنزل والخادم والثياب، وزيادة على ذلك المستثنى دون النصاب؟ أم لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمعسر؟
  والجواب والله الموفق: أنه لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمعسر؛ لأن ذلك
(١) في (ب): فيه الأمر.
(٢) في (ب): إلى قول العدلين.
(٣) في (ب): نظره.