مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم المجبرة والمشبهة]

صفحة 70 - الجزء 1

[حكم المعاملات في الدولة الجائرة]

  قال السائل: ما يقال في النقدين، والفلوس في النواحي التي غلبت عليها يد الدولة الجائرة⁣(⁣١)، وأخذت من أهلها الأموال كرهاً مع كون الضربة منسوبة إليهم، ولا توجد من غيرهم، وإطباق الناس على المعاملة بها، وعدم التحري فيما أخذته الدولة المذكورة؟ وما حكم المعاملة بها مع ذلك؟

  فالجواب والله الموفق والمستعان: إن الدولة إذا كانت تقول بالجبر والتشبيه، أو تذهب إلى مقالة الباطنية، أو تزعم أن لا عقاب على عصاة هذه الأمة، أو ترد نصوص الكتاب والسنة المعلومة، إذا خالفت قواعد أهل مذهبهم، فالدار دار حرب، من استولى على شيء من ذلك أو غيره وغلب عليه مَلِكَهُ، ولو كان المؤمنون موجودين.

[حكم المجبرة والمشبهة]

  والدليل على ذلك: أما كون الجبر والتشبيه كفراً؛ فلأنهما من صفات المناقص، ومن وصف الله بصفات المناقص فقد كفر، ألا ترى أن عبداً لأمير مثلاً لو فعل فعلاً قبيحاً مسترذلاً عند العقلاء مما يستنقصون به فاعله ثم تَبَرَّأ من ذلك، ونسبه إلى سيده الأمير أو شبه سيده بنفسه أو بغيره من سائر العبيد في⁣(⁣٢) أمرٍ يختص العبيد، ولا يكون لأحد من الأحرار، أليس قد انتقص⁣(⁣٣)


(١) في (أ): الجبابرة.

(٢) في (ب): من أمر.

(٣) في (ب): استنقص.