مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم الهبة بجميع الأموال أو التصدق بها]

صفحة 129 - الجزء 1

  وقال السائل: إذا وجبت الزكاة في المسلم فيه، فكم يكون المخرج حيث اختلفت قيمته؟

  والجواب والله الموفق: أنه يكون بحسب قيمته يوم وجبت الزكاة، وذلك عند تمام حول مبدله، وهو رأس المال المسلم، ولا اعتبار باختلاف القيمة بعد ذلك ولا قبله؛ لأن ذلك هو وقت الوجوب، والوجوب متعلق به لا سواه⁣(⁣١)، ولا يظهر في ذلك اختلاف بين العترة $ في الجملة، ومن قال من الأئمة $: أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وغيرهما من المواشي عند ابتداء دخولها في الملك لا يخالف في وجوب الزكاة عند تمام الحول إذا لم ينقص ذلك عن النصاب.

[حكم الهبة بجميع الأموال أو التصدق بها]

  وقال السائل: من وهب جميع ماله لولده الصغير ليقلّ بذلك جمعه⁣(⁣٢) للأموال [ولتصح] توبته مما قد⁣(⁣٣) تلبسّ به من المظالم ونحوها تجويزاً لا يقيناً، ولتبرى بذلك ذمته عن⁣(⁣٤) ذلك المجوّز بأن تواطأ⁣(⁣٥) هو، وفقير آخر على مساقطة ذلك المجوّز بصرف شيء إليه وردّه ثم كذلك حتى يغلب الظن بالبراءة من جميع ذلك المجوّز، هل له ذلك؟


(١) في (ب): لا بسواه.

(٢) في (ب): ليقل جمعه بذلك.

(٣) في (ب): توبته مما تلبس به ... إلخ.

(٤) في (ب): من ذلك.

(٥) في (ب): يتواطأ.