[صحة الاجتهاد ومتى يكون؟ وممن؟]
[صحة الاجتهاد ومتى يكون؟ وممن؟]
  وقال السائل: هل يصح الاجتهاد ويمكن في غير أهل البيت $؟
  والجواب والله الموفق: أن ذلك ممكن وإنكاره(١) سفسطة!
  لكن أيقال: هل يسوغ؟
  والجواب والله الموفق: أن من اجتهد من غيرهم فكان عاملاً في ذلك بالإحتياط والاستقصاء في موافقة الأصول من الكتاب، والسنة، والعترة، جاز ذلك؛ لخبر معاذ وقد تقدم، ولما رواه الأئمة عن زيد بن علي # عن آبائه عن علي # أنه قال: (أول القضاء بما في كتاب الله ø، ثم بما قاله رسول الله ÷، ثم ما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك [في كتاب الله ø ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون](٢) اجتهد الإمام في ذلك لايألو احتياطاً، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أمضاه، ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم)(٣).
  وما روي عن الناصر # أنه قال: (ولله تعالى أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها سواء).
  وأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولا(٤) نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول $ دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ
(١) في (ب): وإنكار إمكانه.
(٢) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).
(٣) المجموع الحديثي والفقهي ص ٢٠٤، باب القضاء.
(٤) في (ب): إذ لا نص فيها.