مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[صحة الاجتهاد ومتى يكون؟ وممن؟]

صفحة 262 - الجزء 1

[صحة الاجتهاد ومتى يكون؟ وممن؟]

  وقال السائل: هل يصح الاجتهاد ويمكن في غير أهل البيت $؟

  والجواب والله الموفق: أن ذلك ممكن وإنكاره⁣(⁣١) سفسطة!

  لكن أيقال: هل يسوغ؟

  والجواب والله الموفق: أن من اجتهد من غيرهم فكان عاملاً في ذلك بالإحتياط والاستقصاء في موافقة الأصول من الكتاب، والسنة، والعترة، جاز ذلك؛ لخبر معاذ وقد تقدم، ولما رواه الأئمة عن زيد بن علي # عن آبائه عن علي # أنه قال: (أول القضاء بما في كتاب الله ø، ثم بما قاله رسول الله ÷، ثم ما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك [في كتاب الله ø ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون]⁣(⁣٢) اجتهد الإمام في ذلك لايألو احتياطاً، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أمضاه، ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم)⁣(⁣٣).

  وما روي عن الناصر # أنه قال: (ولله تعالى أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها سواء).

  وأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولا⁣(⁣٤) نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول $ دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ


(١) في (ب): وإنكار إمكانه.

(٢) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).

(٣) المجموع الحديثي والفقهي ص ٢٠٤، باب القضاء.

(٤) في (ب): إذ لا نص فيها.