[حكم المضاربة بمال الأولاد]
  بين أولاده، وعدم المضارة ليصح فعله ويتم غرضه وينجو من سخط ربه.
[حكم المضاربة بمال الأولاد]
  وقال السائل: هل للوالد أن يضارب بمال(١) ابنه من نفسه أو يوكل من يضاربه بمال(٢) ولده؟
  والجواب والله الموفق: قد ذكروا أن مثل ذلك لا يصح، قالوا: لأنه يتعلق به الحقوق من كلا الطرفين نحو المطالبة، والقبض، والإقباض، وأنا لا أرى منعاً من ذلك إذا كان الوكيل ناصحاً غير غاش، ولا مقصرٍ لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ...}[المائدة: ٨] الآية، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «ألا وإن الدين النصيحة»(٣) الخبر ونحوه، فإذا نصح للموكلين فقد قام بالقسط، وإذا قد قام بالقسط فما الداعي إلى إبطال الوكالة؟
  فإن قيل: إن مطالبة الرجل نفسه لا يصح وإذا كان البائع موكلاً بالشراء لم يتميز إقباضه للمبيع عن نفسه وقبضه عن موكله بالشراء.
  قلت وبالله التوفيق: أما المطالبة فليست بصفة لعقد البيع يفسد إن عدمت، ويصح إن ثبتت؛ لأنه يصح البيع والقبض والإقباض من دون مطالبة، وذلك مما لا يظهر فيه اختلاف بين المسلمين.
(١) في (ب): مال.
(٢) في (ب): مال.
(٣) الحديث بلفظ: «الدين النصيحة» في صحيح البخاري (١: ٢٢)، وفي سنن الترمذي برقم (١٩٢٦)، وفي سنن النسائي (٧: ١٥٧)، وفي مسند أحمد بن حنبل (٢: ٢٩٧) وفي غيرها. انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ٥/ ٤٤).