[حكم مخالطة العدلية في ديارهم]
  فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر».
  قلت وبالله التوفيق: هذا(١) حجة لنا؛ لأنَّا لم نعتمد بحمد الله إلا على الظاهر(٢) الذي يعلنونه، ولا يكتمونه من نسبة القبائح إلى الله، وتشبيهه بخلقه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا - ً.
  وقال بعض الناس: إن دار أهل الردة، وما ضاهاها لا تكون دار حربٍ إلا إذا كانت متاخمة لدار الحرب، ولم أعثر له على حجة حال تحرير هذا الجواب، وهو باطل؛ لأن الأدلة لم تُفصّل؛ ولأن العلة إنما هو ظهور الكفر، وتغلُّب أهله كما تقدَّم فالفرق يحكم؛ ولأن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يعتبر في دار الحرب ذلك، وإنما كان يجري حكم دار الحرب على ما كان منقطعاً من دور الكفار عن غيره، كالمتصل بغيره من دور أهل الحرب.
[حكم مخالطة العدلية في ديارهم]
  فإن قيل: فما تقول في الذين يخالطون العدلية في ديارهم التي الشوكة لأهل العدل فيها؟
  قلت وبالله التوفيق: من كان دخوله فيها بأمان من أحد من العدلية إلى مدة مضروبة فهو آمنٌ وإلا فلا؛ لأن العهد لم يرد مطلقاً إلا لأهل الذمة، وقد قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}[الأنفال: ٣٩]، وهذه الآية عامة لم
(١) في (ب): هذه.
(٢) العبارة في (ب): لأنا لم نتعد بحمد الله الظاهر.