مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم أخذ الوالد من مال ولده]

صفحة 215 - الجزء 1

  وشتيمة، أفأرفُضُهم؟ قال: «إذاً يرفضكم الله جميعاً، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا⁣(⁣١) فعلت ذلك كان لك من الله ظهير»⁣(⁣٢).

  وروى أيضاً بإسناده إلى النبي ÷ أنه قال: «أفضل الفضائل أن تعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك، وتصل من قطعك»⁣(⁣٣) ونحو ذلك كثير ولعله متواتر معنىً إن بحث عنه، والله أعلم. [ولأنه لا يظهر فيما ذكرته على الجملة خلاف]⁣(⁣٤).

  وإن كان ذوو الأرحام من أهل الكفر فإنها لا تجب صلتهم لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}⁣[النساء: ١٤١]، ولكن يستحب لقوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتقسطوا إليهم}⁣[الممتحنة: ٨] الآية، ما خلا الوالدين فإنها تجب لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بِي ...}⁣[لقمان: ١٥] الآية، وقد تقدمت.

[حكم أخذ الوالد من مال ولده]

  وقال السائل: إذا أخذ الوالد من مال ولده وهو غني والولد كاره فهل يلزم الوالد الرد؟

  والجواب والله الموفق: أنه قد قيل: إنه لا خلاف في أن للوالد أن يتصرف في مال ولده فيما يصلح الولد⁣(⁣٥) أو لنفسه إذا كان محتاجاً إلى حد الكفاية ولا


(١) في (ب): إن فعلت.

(٢) أمالي أبي طالب، باب بر الوالدين وصلة الرحم، ص ٤٢٢.

(٣) أمالي أبي طالب، باب بر الوالدين وصلة الرحم، ص ٤١٧.

(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).

(٥) في (ب): للولد.