[حكم أخذ الوالد من مال ولده]
  وشتيمة، أفأرفُضُهم؟ قال: «إذاً يرفضكم الله جميعاً، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا(١) فعلت ذلك كان لك من الله ظهير»(٢).
  وروى أيضاً بإسناده إلى النبي ÷ أنه قال: «أفضل الفضائل أن تعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك، وتصل من قطعك»(٣) ونحو ذلك كثير ولعله متواتر معنىً إن بحث عنه، والله أعلم. [ولأنه لا يظهر فيما ذكرته على الجملة خلاف](٤).
  وإن كان ذوو الأرحام من أهل الكفر فإنها لا تجب صلتهم لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}[النساء: ١٤١]، ولكن يستحب لقوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتقسطوا إليهم}[الممتحنة: ٨] الآية، ما خلا الوالدين فإنها تجب لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بِي ...}[لقمان: ١٥] الآية، وقد تقدمت.
[حكم أخذ الوالد من مال ولده]
  وقال السائل: إذا أخذ الوالد من مال ولده وهو غني والولد كاره فهل يلزم الوالد الرد؟
  والجواب والله الموفق: أنه قد قيل: إنه لا خلاف في أن للوالد أن يتصرف في مال ولده فيما يصلح الولد(٥) أو لنفسه إذا كان محتاجاً إلى حد الكفاية ولا
(١) في (ب): إن فعلت.
(٢) أمالي أبي طالب، باب بر الوالدين وصلة الرحم، ص ٤٢٢.
(٣) أمالي أبي طالب، باب بر الوالدين وصلة الرحم، ص ٤١٧.
(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).
(٥) في (ب): للولد.