مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب اتباع الكتاب والعترة]

صفحة 240 - الجزء 1

  جرى في خطاب الحكيم.

  وقال هذا المتعسف: إن سلمنا ذلك فهو متروك الظاهر؛ لأن مقتضاه خطأ اتباع الكتاب وحده لإفادة الواو الجمعية⁣(⁣١) وهو خلاف الإجماع، ولو سلم فإنما يفيد وجوب الإتباع حيث اتفق الكتاب وقول العترة [$]⁣(⁣٢)، والحجة حينئذ إنما هو الكتاب وحده!

[وجوب اتباع الكتاب والعترة]

  والجواب والله الموفق: أن من لازم اتباع الكتاب العمل بمقتضى هذا الخبر؛ [لأنٍ]⁣(⁣٣) من جملة اتباع الكتاب العمل بقوله تعالى: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}⁣[الحشر: ٧]، وقد آتانا الرسول هذا الخبر فوجب أن نأخذه، وليس أخذه إلا العمل به وهو أن نتمسك⁣(⁣٤) بالكتاب والعترة⁣(⁣٥) معاً، كما أن اللازم من طاعة الله طاعة رسوله وأولي الأمر، كما في قوله تعال: {أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩]، والفرق معدوم.

  وأما كونه لايفيد الاتباع إلا حيث اتفقوا هم والكتاب فكذلك⁣(⁣٦) نقول


(١) في (ب): والجمعية.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (أ): يتمسك.

(٥) في (ب): وبالعترة.

(٦) في (ب): فذلك نقول.