مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم المظالم الملتبسة من النقدين]

صفحة 114 - الجزء 1

  تفادي بضاعته وجبت عليه الزكاة أيضاً لمثل ما ذكرناه الآن وإلا فلا تجب؛ لأنه بالإياس من عروضه تلك يصير حكمه حكم من لا عروض له رأساً، ولهذا لم يوجب المسلمون زكاة على من تغلبّ على ماله الظلمة أو ذهب به اللصوص، والجواب عن الصورتين معاً؛ لأن الحكم واحد، فتأمل.

[حكم المظالم الملتبسة من النقدين]

  وقال السائل: من كان في ذمته من النقدين مظالم ملتبس أهلها، ولم يكن عنده إلا من النقدين المذكورين، فهل يصح أن يخرج منهما عمّا في ذمته؟

  والجواب والله الموفق: أنه إذا لم يكن من مصرفها كان إخراجه منهما عما في ذمته، كغسل أثر البول بالبول؛ لأنه يجب عليه إخراج ما في يده إلى بيت المال ولم يثبت له في ذلك ملك البتة بدليل ما تقدم، والقضاء عن المظالم الملتبسة إنما يكون بما يملك الإنسان أو بما يتبرع به مالك آخر لا بما حرمه الله عليه، ولا يظهر في ذلك اختلاف في الجملة.

  وقال السائل: فإذا لم يجد شيئاً إلا ذلك النقد الملتبس، فهل يكون حكمه حكم الفقير حتى يجد ما يقضيه من الحلال؟ ثم قال: وإذا صار حكمه حكم الفقير، وأراد أن يخلص نفسه بأن صرف شيئاً إلى فقير آخر على أن يرده إليه، ثم يصرفه ثم كذلك، حتى تبرى الذمة فهل له ذلك؟

  والجواب والله الموفق: أنه من جملة الفقراء إذا لم يجد شيئاً غير النقد