مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[قول الإمام الهادي #]

صفحة 309 - الجزء 1

[قول الإمام الهادي #]

  وقال الهادي # في باب القول فيما يجب على المحرم توقيه في أبواب الحج من كتاب (الأحكام) ما لفظه: (والفسوق فهو الفسق [والتجني]⁣(⁣١) والكذب، والظلم ... إلى أن قال: والإدخال بشيء⁣(⁣٢) من المرافق على عدوٍ من أعداء الله) فجعل # ذلك في الفسوق.

  وقال الهادي # أيضاً في الباب الثاني من أبواب البيع في كتاب (الأحكام) ما لفظه: (ولا بأس أن يتجر المسلم ليغني أهله وعياله عن ذل المسألة واستكانة الحاجة، وتكون تجارته في أقل الأشياء منافع للظالمين⁣(⁣٣) الجورة الفاسقين، وفي أقلّها ضرراً على المسلمين، ولا يجوز [ولا يحل]⁣(⁣٤) له أن يتجر في دهره هذا في شيء من السلاح والكراع ولا العبيد والإماء، فإن ذلك أكثر منافع للظالمين، وأقوى قوة للفاسقين، وليتجر في غير ذلك من الأشياء أقلها منفعة لهم، وأبعدها من مرافقهم، ويستحب له إن اتجّر في شيء فاحتاج ممن⁣(⁣٥) سمينا محتاج إلى شيء مما عنده أن يدفعه بعلل⁣(⁣٦) يتعلل بها عليه من إغلاء [ثمن] عليه، أو غيره مما يدفعه به عن المبايعة له، ولا يفعل ما يفعل⁣(⁣٧) فجرة التجار والخونة الأشرار من التعمد⁣(⁣٨) لمنافعهم،


(١) ما بين المعكوفين: سقط من (أ، ب) وهو في الأحكام.

(٢) في الأحكام: لشيء.

(٣) في الأحكام: لمنافع الظالمين.

(٤) ما بين المعكوفين: زيادة من الأحكام.

(٥) في الأحكام: مما.

(٦) في الأحكام: بعلة.

(٧) في الأحكام: ما يفعله.

(٨) في الأحكام: من العمل.