[قول بعض الفقهاء بعدم جواز الاجتهاد والرد عليهم]
[قول بعض الفقهاء بعدم جواز الاجتهاد والرد عليهم]
  وقال ابن الصلاح(١): يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاهبهم قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشرط فروعها بخلاف مذهب غيرهم.
  وقد روي(٢) عن بعض فقهاء مكة أنه أشار بيده إلى البيت الشريف، وقال: ورب هذا البيت - ثلاثاً - لو رأينا زيدياً لضربنا عنقه، فإذا جحد فضل الأنبياء وهم أمناء الله سبحانه، وفضل عترة رسول الله صلى الله عليه وعليهم، وقد قال تعالى(٣): {إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}[الأحزاب: ٣٣]، وقال فيهم: {قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[الشورى: ٢٣]، وقال فيهم رسول الله(٤) صلى الله عليه وآله: «وإني(٥) تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»، فبطريق الأولى أن يجحد فضل من سواهم من أفراد العلماء
(١) هو عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي السرخاني، أبو عمرو، تقي الدين، المعروف بابن الصلاح، له (الأمالي - خ -) و (طبقات الفقهاء الشافعية - خ -)، توفي سنة ٦٤٣ هـ. (الأعلام ٤/ ٢٠٧).
(٢) في (ب): ورُوي.
(٣) في (ب): وقد قال الله فيهم.
(٤) في (ب): الرسول
(٥) في (ب): إني بدون الواو.