[من الأدلة على حرمة تضييع المال]
  تصريح بمعنى ما ذكرت؛ لأن من تستمر دولته غير ممكن دفعه، بما يُعطى ضرورة، وإنما هو مستمر على ظلمهم وسومهم(١) سوء العذاب، وإعطائهم المال مع ذلك مما يقوي شوكتهم ويشد أعضادهم، وتتمكن به وطأتهم، فتأمل ذلك.
[من الأدلة على حرمة تضييع المال]
  وقال الأمير الحسين # في باب حكم الدخول في الشهادة وبيان من يفتقر(٢) إلى الشهادة من العقود من (الشفاء) ما لفظه: خبر وروي أن النبي ÷ قال: «ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل باع شيئاً ولم يشهد عليه، ورجل معه امرأة سيئة ولا يطلقها، ورجل دفع إلى سفيه ماله»؛ دل ذلك على حكمين:
  أحدهما: إثبات البيع من دون شهادة؛ لأنه قال: «باع شيئاً».
  الثاني: أن تضييع المال لا يجوز.
  ومن جملة تضييعه أن يبيعه ممن لا يثق منه بالوفاء، أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه.
  فقال #: «أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه».
  ومن المعلوم أن تضييع المال أهون من إنفاقه في مضرة الإسلام والمسلمين وما يغضب رب العالمين من تكثيف الجيوش على المؤمنين(٣) [وقال # في
(١) في (ب): ويسؤهم.
(٢) في (أ): وبيان ما يفتقر إلى الشهادة.
(٣) في (ب): المسلمين.