مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[من الأدلة على حرمة تضييع المال]

صفحة 325 - الجزء 1

  تصريح بمعنى ما ذكرت؛ لأن من تستمر دولته غير ممكن دفعه، بما يُعطى ضرورة، وإنما هو مستمر على ظلمهم وسومهم⁣(⁣١) سوء العذاب، وإعطائهم المال مع ذلك مما يقوي شوكتهم ويشد أعضادهم، وتتمكن به وطأتهم، فتأمل ذلك.

[من الأدلة على حرمة تضييع المال]

  وقال الأمير الحسين # في باب حكم الدخول في الشهادة وبيان من يفتقر⁣(⁣٢) إلى الشهادة من العقود من (الشفاء) ما لفظه: خبر وروي أن النبي ÷ قال: «ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل باع شيئاً ولم يشهد عليه، ورجل معه امرأة سيئة ولا يطلقها، ورجل دفع إلى سفيه ماله»؛ دل ذلك على حكمين:

  أحدهما: إثبات البيع من دون شهادة؛ لأنه قال: «باع شيئاً».

  الثاني: أن تضييع المال لا يجوز.

  ومن جملة تضييعه أن يبيعه ممن لا يثق منه بالوفاء، أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه.

  فقال #: «أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه».

  ومن المعلوم أن تضييع المال أهون من إنفاقه في مضرة الإسلام والمسلمين وما يغضب رب العالمين من تكثيف الجيوش على المؤمنين⁣(⁣٣) [وقال # في


(١) في (ب): ويسؤهم.

(٢) في (أ): وبيان ما يفتقر إلى الشهادة.

(٣) في (ب): المسلمين.