(مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
(مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
  وقال # في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في (البحر) أيضاً في سياق ذكر النهي عن المنكر ما لفظه: (فيقدم الوعظ ثم السب ثم كسر الملاهي ثم الضرب بالعصا، ثم بالسلاح، فإن احتاج إلى تجييش(١) فهو إلى الإمام لا إلى الآحاد، إذْ هو من الآحاد يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال)(٢).
  وقال # في آخر هذا الكلام ما لفظه: (الغزالي(٣) يُجوّز للآحاد التجييش والحرب).
  قلت: ولا وجه له لما ذكرنا، فقال #: لا وجه لجواز التجييش للآحاد لما ذكر # من تأديته إلى تهييج الفتن والضلال.
  قلت وبالله التوفيق: إذا كان التجييش للآحاد المقصود به دفع المنكر لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال، فكيف الحال في تسليم الأموال المؤدي إلى تهييج الفتن والضلال! مع أنه لم يقصد به دفع منكر البتة، وإنما يقصد به أمراً لا رضا لله فيه، وهو السكون في الديار بين الظالمين الأشرار، وقد حرم الله ذلك على لسان رسوله ÷ حيث قال: «ما من رجل يجاور قوماً فيعمل بين ظهرانيهم بالمعاصي، فلا يأخذوا على يديه(٤) إلا أوشك أن يعمّهم الله بعقاب»(٥)، رواه أبو طالب # في (الأمالي).
(١) في البحر: جمع جيش.
(٢) البحر الزخار ٥/ ٤٦٦.
(٣) هو محمد بن محمد الغزالي، الطوسي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ) أبو حامد، فيلسوف، متصوف، مولده ووفاته في الطابران بخراسان، ومن كتبه: (إحياء علوم الدين) و (تهافت الفلاسفة). (الأعلام ٧/ ٢٢).
(٤) في الأمالي: على يده.
(٥) أمالي أبي طالب، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٤٠٨.