[أحكام السلم بالنقدين المغصوبين]
  الواجب على عباد الله أن لا يخافوا في الله لومة لائم، كما ذكره الله سبحانه في كتابه، والآمر حكمه مثل ما مر في جواب من أمر أن يأخذ في ثمن سلعته من النقدين المذكورين، فلا فائدة في التكرار.
[أحكام السلم بالنقدين المغصوبين]
  وقال السائل: إذا اجتمعت شروط السلم كلها إلا أن رأس المال من النقدين المذكورين، فهل يصح السلم؟
  والجواب والله الموفق: أنه لا يصح؛ لأنه يجب أن يُسّلِم المُسّلِم إلى المُسلم إليه ما يصح أن يملكه عوضاً عن المسلم فيه بالإجماع المعلوم في الجملة، وفي هذه الصورة لم يقع ذلك، وإنما أسلم ما لا يصح أن يتملكه واحد منهما بدليل ما تقدم.
  وقال السائل: فلو فعلا ذلك وسلّم المُسلم إليه المسّلم فيه وقبضه المسّلم بالتراضي فما يكون حكم ذلك؟
  والجواب والله الموفق: إن المسلم فيه يصير لبيت المال لما مر.
  وقال السائل: فلو تواطأ البيعان على أن رأس مال السلم يكون شيئاً من العروض الحلال، وعلى أن المسلم يشتري تلك العروض بنقدٍ(١) قد تراضيا عليه في رأس مال السلم من النقدين المذكورين، وكان فعلهما ذلك لأجل الضرورة، هل يصح ذلك؛ لأنه لم يكن حيلة في تحليل محرم؟
(١) في (ب): بقدر قد تراضيا عليه.