[حرمة دفع الصدقة للفاسق]
  المنكر أعظم من شرب رجل أو جماعة محصورة الخمر.
[حرمة دفع الصدقة للفاسق]
  وفي باب ذكر(١) من لا تحل له الصدقة من (الشفاء) أيضاً ما لفظه: (قال القاضي زيد(٢): وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهرمنهم الفسق، قال: ولأن الفاسق لا يتحرز من إنفاقها في المعاصي، فكان دفعها إليه إعانة له على المعاصي، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢]. فقال: فكان دفعها إليه، أي: الزكاة إلى الفقير الذي يظهر منه الفسق إعانة له على المعاصي).
  قلت وبالله التوفيق: وكذلك يكون ما يدفع إلى الظلمة من خالص المال إعانة لهم على المعاصي، بل هو في هذا الموضع ألزم؛ لأن ذلك مظنون، وهذا معلوم.
  فإن قيل: فإن الأمير الحسين # قد استبعد ذلك، وقال ما معناه: (لا يكون معاونة إلا مع القصد)، واحتج بتمكين الله تعالى للعصاة ما يتقوّون به من الرزق على المعاصي.
  قلت وبالله التوفيق: قد تقدم لنا من الاحتجاج على ما كان كذلك أنه يطلق عليه اسم الإعانة قطعاً، ولنعد قوله تعالى: {وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً}[الفرقان: ٥٥] أي: معيناً، مع قوله تعالى حاكياً عن المشركين: {مَا
(١) ذكر: سقط من (ب).
(٢) هو: القاضي زيد بن محمد بن الحسن الكلاري، أحد علماء الزيدية في الجيل والديلم، فقيه، حافظ، مسند، إمام، حجة، كان صاحب فقه ورواية، أخذ عن السيدين الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب، ومن آثاره: (الجامع) المعروف بشرح التحرير، وشرح القاضي زيد (أعلام المؤلفين الزيدية ص ٤٤٩ - ٤٥٠).