[الجهل بالأدلة ليست حجة للمبطلين]
  والترمذي، ورزين، وغيرهم ممن لم أُحصِ(١) من طرق شتى، وألفاظ متفقة المعنى(٢) وإن وقع في بعضها اختلاف في اللفظ.
  ووجه دلالة ذلك على إجماعهم أن النبي ÷ نفى الضلال عن من تمسك بها وبالكتاب، وذلك نص صريح على أنهم لا يخالفون الحق أبداً.
[الجهل بالأدلة ليست حجة للمبطلين]
  وقد قال بعض أهل التعسف: أنه إذا وقع لكم التواتر بذلك فلا يفيدنا ولا يكون حجة علينا، وإن سلم فلا يقتضي ذلك خطأ المخالف؛ لأنه عمل(٣) بالمفهوم ونحن لا نقول به!
  والجواب والله الموفق: أن الجهل بالأدلة لا يخرجها عن كونها حجة على المبطلين وإلا جاز أن يبطل حجج الله تعالى بمعارضتها بجهل الجاهلين، وذلك خلاف ما علم من الدين ضرورة، ولكنه يجب على الجهال البحث والنظر حتى يعرفوا الحجة، ولا يجوز التمادي على الجهل كهذا المعترض، وذلك معلوم من الدين ضرورة، ثم لا نسلم أن دلالة الخبر على خطأ المخالف بالمفهوم وحده؛ لأن ذكر التمسك بهم نص صريح في الحث على اتباعهم، فلو كان المخالف لهم على الحق لم يحثه الرسول ÷ على ذلك وترك ما في يده من الحق؛ لأن الحث على الباطل وترك الحق قبيح عقلاً وشرعاً مع أن الشرط لو لم تكن دلالته على المفهوم صحيحة لم يكن لذكره فائدة، ولما
(١) في (ب): لا أحصي.
(٢) المعنى: سقط من (ب).
(٣) في (ب): لا عمل.