مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[قول الإمام القاسم بن إبراهيم #]

صفحة 308 - الجزء 1

[قول الإمام القاسم بن إبراهيم #]

  وقال القاسم بن إبراهيم⁣(⁣١) # في الجزء الثاني من مسائله في تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}⁣[النساء: ٥] ما لفظه:

  (فكيف يجوز أن يؤتي أحدٌ ماله أحداً إذا كان في أرض الله أو لدينه مفسداً، وقد نهى الله عن ذلك ...)⁣(⁣٢) إلى آخر كلامه #.

  (وسُئل # عن أموال التجار التي تكون في عساكر الظلمة الفجار، هل تكون غنيمة للمسلمين وفيئاً؟ أم لايحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم عليهم؟ فقال: ما كان للتجار في عساكرهم أو لغيرهم وسلم⁣(⁣٣) أهله من أن يجلبوا به على المسلمين، أو ينصبوا بما في أيديهم منه لمحاربة المؤمنين، فلا يحل للمؤمنين أخذه ولا اغتنامه، وعلى المسلمين⁣(⁣٤) تسليمه إلى أهله وأسلامه؛ لأن متاجرتهم لهم⁣(⁣٥) في تلك الحال، ورفقهم عليهم بمرافق تجارتهم، وإن كانت فسقاً فلم يجعل الله تغنم أموالهم بفسقهم في تلك الحال للمؤمنين حلالاً ولا حقاً، والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم، فليس يستحلون مع ذلك وإن قالوا به فيهم تغنم شيء من أموالهم). رواه الهادي #، عن أبيه عنه $ في باب أموال تجار عسكر البغي في السير من كتاب (الأحكام)، ونقلته بلفظه.

  قلت وبالله التوفيق: إذا كان ذلك فسقاً مع أخذ العوض فكيف بتسليم الأموال إليهم بغير عوض!


(١) تقدمت ترجمته في كتاب الجواب المختار.

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم ٢/ ٥٨٢، السؤال رقم (٩٥).

(٣) في (أ، ب): سلم بدون واو.

(٤) في (ب): وعلى المؤمنين.

(٥) لهم: سقط من (أ، ب) وهي في الأحكام.