(حكم النذر للفساق)
  قلت: وقد تضمن لفظ (الأزهار)(١) المعاني كلها فتأمله.
  قلت وبالله التوفيق: إذا كان إقامة المعروف وإزالة المنكر وإزالة الأكثر ظلماً لا يجوز حيث كانت مؤدية إلى قوة ظلم الظالم كما صرح به #، وهي في الأصل واجبة، فما ظنك بتسليم المال الذي لا شك في أنه يؤدي إلى قوة ظلم الظالم مع أنه لا أصل(٢) له في الوجوب!
(حكم النذر للفساق)
  وقال # في (البحر)(٣) في كتاب النذر ما لفظه: (ولا يصح للفساق عموماً لتضمنه المعصية، ولا للفقراء الفساق لذلك)(٤).
  قلت وبالله التوفيق: كل فعل تضمن المعصية لاشك في أنه معصية عند المسلمين، وقد صرّح # بأن النذر على الفساق عموماً أو على فقرائهم متضمن للمعصية، وتسليم المال إلى سلاطين الجور من هذا الباب؛ لأن سلطان الجور رأس من تصير إليهم الأموال من المعينين له ممن دخل ديوانه ومن يرجو دخوله، وكذلك من يواليه من العصاة، وهم لا حصر لهم، بل هو في هذا أعظم لتضمنه تقويته على الظلم، وذلك لا يخفى على عاقل.
(١) الأزهار في فقه الأئمة الأطهار (أشهر كتب الفقه الزيدي الجامعة) عليه عشرات الشروح والتعاليق، ونسخه الخطية كثيرة.
(٢) في (ب): مع أنه الأصل له.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (موسوعة فقهية أصولية رائعة) طبع سنة ١٣٦٦ هـ، وطبع تصويراً في ستة مجلدات سنة ١٩٧٥ م، عن مؤسسة الرسالة بيروت، وأعيد طبعه تصويراً عن دار الحكمة اليمانية سنة ١٤٠٩ هـ.
(٤) البحر الزخار ٤/ ٢٧٥).