[حكم من أوصى بشيء حسن وهو عاص]
  إلا التحكم، ولقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، وقوله ÷: «خذ الحب من الحب» الخبر ونحوه، والأخذ ينافي نية المالك ضرورة، ولإجماع العترة على فعل مصدق الإمام مع الممتنع من إخراجها، وبدليل وجوب الزكاة في أموال ناقصي العقول كالصبي والمجنون، فلو كانت تفتقر إلى النية لم تجب عليهم الصلاة والصيام وسائر الواجبات.
  وإن كانت لم تعين في المال المقبوض كزكاة خمس من الإبل إذا قبضها لم يجب على القابض شيء؛ لأنه لم يقبض الزكاة مع جملة المال المزكَّى كالصورة الأولى، فيجب عليه أداؤها إلى أهلها، فلم يتناوله قوله تعالى: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨].
[حكم من أوصى بشيء حسن وهو عاصٍ]
  وقال السائل: من أوصى بغلة بعض أراضيه في قراءة قرآن أو حج، والفرض أنه عاص، هل تصح وصيته؟
  والجواب والله الموفق: أن وصيته غير صحيحة إن مات مصراً على عصيانه؛ لأنه جعل ذلك قربة، والله يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}[المائدة: ٢٧]، ويقول تعالى: {وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}[الفرقان: ٢٣]، وقد صح لي من مذهب الهادي # مثل ذلك.
  وأهل الموازنة يقولون بصحة الوصية.
  والحجة عليهم ما مر في جواب هذه المسألة، وما تقدمه في أثناء الجواب فارجع إليه.