مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[المقصود بعدم التعيين في النقدين عند الهادوية]

صفحة 110 - الجزء 1

  الغاصب وتعذر معرفته بعينه، أو كالبقرة المغصوبة بعد خروجها من يد الغاصب [وتعذر معرفتها بعينها، فإنه لا يجب ردها بعينها؛ لأنه من تكليف ما لا يطاق]⁣(⁣١) وذلك لا يقضي بحلهما لمن صارا إليه قبل مراضاة المالك بالإجماع.

  وأما على الوجه الثاني: فلأنهما قد صارا كالبر المغصوب الذي يمكن ردّه بعينه، أو البقرة المغصوبة الذي⁣(⁣٢) يمكن ردّها بعينها، وكنا نعرف من مالكيهما أنهما يرضيان بأخذ غيرهما لو بذل له عوضاً عنهما، وذلك لا يقضي بحلهما لمن صارا إليه قبل مراضاة المالكين بذلك أو بغيره بالإجماع، فالفرق بين النقدين وغيرهما في مذهب الهادي # تحكم.

  وأما رواية ابن مظفر عن المرتضى #: أن الغاصب إذا أراد أن يجعل ما اغتصبه قضاءً عن الدين صحّ ذلك، فمحمول⁣(⁣٣) على أن ذلك بعد مُراضاة المالك، وإلا ففي الرواية سهو؛ لأن ذلك مخالف للنصوص المتقدم ذكرها والإجماع المعلوم، والمرتضى # أجل من أن يفتي بذلك، وعلمه، وزهده، وورعه مما⁣(⁣٤) لا يخالف فيه عدو، ولا ولي.

[المقصود بعدم التعيين في النقدين عند الهادوية]

  وقال السائل: وما تفسير عدم التعيين - يريد في النقدين - عند الهادوية؟ وما الدليل عليه؟

  والجواب والله الموفق: إن تفسير ذلك هو: لو اشترى مبيع بنقدٍ معين فانكشف في ذلك النقد المعين معيب أو درهم مغشوش إن ذلك لا يبطل به


(١) ما بين المعكوفين: سقط من (ب).

(٢) في (ب): التي.

(٣) في (ب): محمول.

(٤) مما، زيادة في (ب).