[حكم أخذ الولد من مال أبيه]
[حكم أخذ الولد من مال أبيه]
  وقال السائل: فهل للولد أن يأخذ من مال أبيه بقدر ما أخذ من ماله من جنس ما أخذ(١) الأب إن أمكن أو من غير جنسه على وجه الحقيقة إذا كان الأب غنياً؟
  والجواب والله الموفق: أن الله قد أوصى بهما وبالإحسان إليهما كما تقدم ذكره، والأخذ من مالهما مما يسؤهما وذلك خلاف ما وصّى الله بهما من البر بهما وخلاف الإحسان إليهما، ومثل أذية التأفيف وفوقها، ومثل أذية نهرهما أو فوقها أيضاً، وقد قال تعالى: {فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا ...} إلى قوله: {وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}[الإسراء: ٢٣ - ٢٤]، وما ذكرناه من ذلك موافق لأصول ما قرره العلماء حيث قالوا: لا يقتص من والد لولده ولا يحد له إن قذفه.
  وقال بعضهم: لا يحبس لنفقة ولده فتأمل.
[حكم أخذ الدين من مال الغريم إن أمكن]
  وقال السائل: فإذا كان الغريم غير الوالد وتمرد أو(٢) لم يكن مع صاحب الدين شهادة وخشي إن جرّه إلى الحاكم أنه يحكم عليه بعدم ثبوت الدين لفقد الشهادة أو كان يتحشم من جره إلى الحاكم، فهل له أن يأخذ من مال الغريم من جنس دينه إن أمكن؟ وإلا أخذ من غير جنسه!
(١) في (ب): أخذه.
(٢) في (ب): ولم.