مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم المضاربة بمال الأولاد]

صفحة 137 - الجزء 1

  وأما القبض والإقباض، فقد قال صلى الله عليه وآله: «الأعمال بالنيات»⁣(⁣١)، فإذا قبضه من نفسه عن نفسه في هذه الصورة أو عن موكله بالبيع في غيرها وقبضه⁣(⁣٢) عن موكله بالشراء إن لم يكن مشترياً موكلاً بالبيع، فما المانع من ذلك؟

  فإن قيل: إن ذلك يؤدي إلى التشاجر لو تلف المبيع قبل صيرورته إلى المشتري أو الثمن قبل صيرورته إلى البائع.

  قلت وبالله التوفيق: لا تشاجر مع ائتمان بعضهما لبعض، فإن استخان أحدهما صاحبه وجب على الوكيل في ذلك مثل ما يجب عليه لو انفرد بالوكالة من أحد الطرفين إذ لا فرق.

  وقال السائل: فإذا تصرف في مال ابنه فيما هو أصلح له من البيع والشراء وغيرهما، بنية الأجرة فكم يستحق؟

  إن قلتم أجرة المثل، فلعلها لا تعرف في بعض البلدان؛ لعدم الاستئجار على نحو ذلك في بلده تلك.

  والجواب والله الموفق: أنه يجب على الأب أن يجتهد في تقدير الأجرة إذا لم يعرف إجرة المثل، فإن لم يهتد باجتهاده إلى تقديرها طلب عدلين يقدران له ذلك بالنظر، والاجتهاد، والقياس، والتقريب من الأعمال التي يقع عليها الأستئجار في بلده أو ما يقرب⁣(⁣٣) منها على قدر وجود العاملين بالأجرة في القلة، والكثرة والتيسير، والتعسير ويعمل في ذلك على ما يريانه من الصواب؛ لأن الله سبحانه قد اعتبر رأي العدلين فيما لم يكن أمره


(١) حديث «الأعمال بالنيات» ... إلخ في نصب الراية للزيلعي (١: ٣٠١)، وفي فتح الباري لابن حجر (١: ١٢)، (٥: ١٦٠)، وفي إتحاف السادة المتقين (٣: ٢٦٦)، (١٠: ٢٢)، وفي غيرها. انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤/ ٢١٣).

(٢) في (ب): أو قبضه.

(٣) في (أ): وما يقرب.