[كيفية التقسيط فيمن عليه ديون واجبة]
  الحطب بينهما نصفين ثم صار حصة الأجير إلى مالك الجمل عن شراء أو نحوه فعلى من يكون الخمس؟ أعلى الأجير؟ أم على مالك الجمل؟
  والجواب والله الموفق: أن الخمس لازم للأجير؛ لأنه الغانم ويتعين في الحطب فلا يتناول عقد البيع أو نحوه إلا ما عدا الخمس لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...}[الأنفال: ٤١] الآية أي خمس ذلك المغنم، ولم يقل فيه خمسه ولا مثله ولا عوضه وذلك واضح.
  وقال السائل: إذا كان الجمل مغصوباً فهل يكون على مشتري الحطب ضمان؟
  والجواب والله الموفق: أنه إن(١) أراد السائل بالضمان ضمان الأجرة فإن الأجرة لا تلزم إلا المستعمل للجمل فقط؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الإسراء: ١٥]، على أنه لا يظهر اختلاف في أن(٢) من اشترى شيئاً قد حمل على مغصوب أو حفظ فيه أو صنيع به أنه لا يلزمه(٣) الأجرة ما لم يستعمله بنفسه؛ ولأن الأجرة إنما تلزم في الذمة، ولا يتعين في المال المعمول أو(٤) المحفوظ أو المحمول حيث لم يقع التراضي بذلك كهذه الصورة بإجماع العترة ومن وافقهم من مثبتي الإجازة فلا مدخل للضمان.
  وإن أراد بالضمان ضمان الجمل فلا يضمنه المشتري للحطب أيضاً ما لم يقبضه كمن لم يشتر الحطب؛ إذ لا فرق على أنه لا يظهر في ذلك اختلاف.
(١) في (ب): إذا.
(٢) في (ب): أنه.
(٣) في (ب): لا تلزمه.
(٤) في (ب): و.