مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم معاونة الكفار والفساق بشيء من أعمال الدنيا]

صفحة 230 - الجزء 1

  فيه فشق على السامع؟

  والجواب والله الموفق: أن ذلك واجب على الحفاظ لكتاب الله سبحانه؛⁣(⁣١) لأنه من جملة الأمر بالمعروف [والنهي عن المنكر]⁣(⁣٢) وقد مر⁣(⁣٣) الدليل على وجوبه في أثناء هذا الجواب، ومن جملة المعاونة على البر والتقوى، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة: ٢]، والمشقة في ذلك لا ترّخص في تركه؛ لأن التكاليف كلها شاقة كما لا يختلف في ذلك أحد من المسلمين ولذلك سميت تكاليف.

[حكم معاونة الكفار والفساق بشيء من أعمال الدنيا]

  وقال السائل: هل يجوز أن يعان الكفار والفساق بشيء من أعمال الدنيا كالتجارة والزراعة ونحو ذلك، ولو بالأجرة؟

  والجواب والله الموفق: أنه إن كان الكافر والفاسق لايتوصل بذلك أو بعضه إلى معصية الله سبحانه، ولا مضرة أحد من المسلمين فلا خلاف في جوازه؛ ولقوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ...}⁣[الممتحنة: ٨] الآية.

  وأما إذا كان يتوصل به أو بعضه إلى معصية الله سبحانه، فذلك من المعاونة على الإثم والعدوان كما تقدم بيانه.

  وقال السائل: إذا غلب في ظن المكلف أنه لايتم له الحج إلا بمداهنة للأمراء الظالمين ونحوهم من الجبابرة في سفره والمخالطة والمؤاكلة، وإن


(١) سبحانه: سقط من (ب).

(٢) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).

(٣) في (ب): وقد تقدم.