مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله عند كثرة اختلاف المجتهدين]

صفحة 261 - الجزء 1

  القائل شعراً:

  لا عيب في الحيطة والنظافة ... والأخذ بالحزم من المخافة

  غيره:

  وليس بتقوى الله طول عبادة ... ولكنما التقوى مجانبة الشبه

  وقال السائل: هل يكون المخطئ هالكاً آثماً؟

  والجواب والله الموفق: أنه لا إثم على المخطئ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}⁣[الأحزاب: ٥]، وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»⁣(⁣١).

  وقال السائل: هل يكون حكم المقلد في ذلك حكم من قلده؟

  والجواب والله الموفق: أنه لايصح التقليد مع الاختلاف لما تقدم من وجوب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله ÷(⁣٢)، وقد ذهب أكثر الناس إلى جواز التقليد مع الاختلاف.

  واحتجوا: بوقوع التقليد في زمن الصحابة مع الاختلاف من غير نكير!

  قالوا: وذلك إجماع منهم وليس شيء؛ لأن نكير أمير المؤمنين # لمن اتبع غيره غير خاف كما ذهب إليه قدماء العترة، وجل متأخريهم ومما رووا عنه كرم الله وجهه في الجنة أنه قال: (وافترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كل فرقة على ثلاث وسبعين ملة، كل ملة ضالة مضلة؛ إلا من أخذ بحجزتي وحجزة أهل بيت رسوله وكتابه وسنته، واتباع الحبل الأكبر⁣(⁣٣)، والحبل الأصغر) ونحو ذلك وإن سلم عدم النكير فلعدم الارعوى بعد وقوع النزاع وظهوره بينهم كما تقدم تحقيقه.


(١) سبق تخريجه.

(٢) في (أ): وسنة رسوله.

(٣) قوله: الأكبر، زيادة في (ب).