مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[من الأدلة على حرمة تضييع المال]

صفحة 326 - الجزء 1

  باب صفة من توضع فيهم الزكاة من (الشفاء) ما لفظه: فإن كانت]⁣(⁣١) الديون لزمته في غير سرف ولا إنفاق في معصية، وهو فقير جاز أن يصرف إليه سهم منها ليستعين به على قضاء دينه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة: ٢] فدل أول الآية على جواز معونته إذا كانت ديونه لزمته في غير سرف ولا إنفاق في معصية؛ لأن ذلك من وجوه البر، ودلّ آخرها على أنه لايجوز معاونته إذا كانت لزمته في سرف أو إنفاق في معصية.

  قلت وبالله التوفيق: إذا كان إعطاء الزكاة من يقضها عن دين لزمه في سرف أو معصية معاونة على الإثم والعدوان عنده #، فبطريق الأولى أن يكون إعطاء المال من ينفقه بعينه في المعصية معاونة على الإثم والعدوان؛ لأن الإنفاق في الصورة الأولى غير الذي أعطي بخلاف هذه فهو عين ما أُعطي، [وقال الإمام المطهر #]⁣(⁣٢) في كتاب الإجارة من كتاب (المنهاج الجلي) ما لفظه: (فرع، قلت: ولا يجوز له أن يكري حانوتاً لخمار ولا لذمي إلى قوله: والوجه في ذلك أن هذا معصية، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة: ٢])⁣(⁣٣).

  قلت وبالله التوفيق: وكلامه # يدل على تحريم تسليم الأموال إلى من ذكر بطريق الأولى؛ لأن ذلك يؤدي إلى معصية خاصة وتسليم الأموال إليهم يؤدي إلى معاصٍ عظيمة لا تحد ولا تنحصر بعدٍ.


(١) ما بين المعكوفين: بياض في (أ).

(٢) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).

(٣) المنهاج الجلي شرح مجموع زيد بن علي - خ - تحت الطبع.