مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن محمد (القسم الأول)،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[حكم القياس]

صفحة 35 - الجزء 1

  والظاهرية⁣(⁣١)، وبعض الإمامية لا يقبلون من الأخبار إلا ما يفيد العلم، وذلك ظاهر مشهور.

  وأما قولهم: من طلب القطع فقد عطَّل فباطل؛ لأن في كتاب الله سبحانه، والسنة المتواترة والمتلقاة بالقبول بين جماعة الأمة، ثم بين جماعة العترة $، والأحادية الموافقة لكتاب الله سبحانه، حتى كان موافقة الكتاب العزيز لها شاهداً⁣(⁣٢) بصحتها، مع شهادة ما نقله علماء الأمة بالأخبار المتواترة، من قوله صلى الله عليه وآله: «ألا وإنه سيكذب عليَّ كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما روي عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما خالفه فليس مني ولم أقله»⁣(⁣٣) بحراً لا يدرك قعره.

[حكم القياس]

  فإن قيل: إن النصوص فيما ذكرت غير وافية، فلا بد من القياس، وهو ظني.

  قلت وبالله التوفيق: قد قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}⁣[النساء: ٥٩]، والردُّ إلى الله هو: إلى كتابه، والرد إلى


(١) هم الذين يعتمدون على ظواهر النصوص.

(٢) في (أ): شاهدٌ.

(٣) حديث العرض من الأحاديث الصحيحة عند أهل البيت $ أخرجه الإمام زيد بن علي # في الرسالة المدنية، ورواه الإمام الهادي إلى الحق في كتاب شرح معاني السنة، وأورده الإمام القاسم بن محمد في كتاب الإعتصام (١/ ٢١) وهو بلفظ مقارب في أول تفسير البرهان لأبي الفتح الديلمي، وهو في كنز العمال (١/ ١٧٦ - ١٧٥، ونحوه في ١٦٠) وقا ل: أخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة، ورواه الطبراني في الكبير (٢/ ٩٦) والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٧)، والسيوطي في الجامع الصغير (١/ ٧٤).