[حكم القياس]
  والظاهرية(١)، وبعض الإمامية لا يقبلون من الأخبار إلا ما يفيد العلم، وذلك ظاهر مشهور.
  وأما قولهم: من طلب القطع فقد عطَّل فباطل؛ لأن في كتاب الله سبحانه، والسنة المتواترة والمتلقاة بالقبول بين جماعة الأمة، ثم بين جماعة العترة $، والأحادية الموافقة لكتاب الله سبحانه، حتى كان موافقة الكتاب العزيز لها شاهداً(٢) بصحتها، مع شهادة ما نقله علماء الأمة بالأخبار المتواترة، من قوله صلى الله عليه وآله: «ألا وإنه سيكذب عليَّ كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما روي عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما خالفه فليس مني ولم أقله»(٣) بحراً لا يدرك قعره.
[حكم القياس]
  فإن قيل: إن النصوص فيما ذكرت غير وافية، فلا بد من القياس، وهو ظني.
  قلت وبالله التوفيق: قد قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩]، والردُّ إلى الله هو: إلى كتابه، والرد إلى
(١) هم الذين يعتمدون على ظواهر النصوص.
(٢) في (أ): شاهدٌ.
(٣) حديث العرض من الأحاديث الصحيحة عند أهل البيت $ أخرجه الإمام زيد بن علي # في الرسالة المدنية، ورواه الإمام الهادي إلى الحق في كتاب شرح معاني السنة، وأورده الإمام القاسم بن محمد في كتاب الإعتصام (١/ ٢١) وهو بلفظ مقارب في أول تفسير البرهان لأبي الفتح الديلمي، وهو في كنز العمال (١/ ١٧٦ - ١٧٥، ونحوه في ١٦٠) وقا ل: أخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة، ورواه الطبراني في الكبير (٢/ ٩٦) والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٧)، والسيوطي في الجامع الصغير (١/ ٧٤).