[طريقة أهل البيت في علم الحديث]
  الرابع: الأحادي المصادم للكتاب، أو المتواتر، فهذا حقيق بالإطراح.
  الخامس: الأحادي الذي لم يشهد له الكتاب ولا خالفه، فهذا لا يعتمد عليه لما قد علمنا من وقوع الكذب في الحديث ممن لانرضى طريقته.
  ولما ذكر لي هذا الخطاب الذي أتى فيه بما يروق ويستطاب، سكن لذلك خاطري، وقر بذلك ناظري، فقلت له: أريد منكم ترسمون لي إجازة فيما قد حصل لكم فيه من طرق السماع وغيرها من الطرق المعتبرة، وما قد جمعتموه من كتب وجوابات.
  فقال لي مشافهاً: قد أجزت لك جميع ما قد حصل لي فيه من الطرق المعتبرة، حسبما هو موضوع في كتاب (الإجازة) المسمى (كتاب إجازة المنصور بالله) وفيه إجازات عديدة من العلماء، منها ما يستند إلى الإمام شرف الدين # كإجازته لمحمد بن يحيى بن بهران، ومحمد بن علي بن عمر الضمدي وغيرها، ومنها: ما سنده إلى غيره، وكذلك جميع ما قد ألفته من كتب وجوابات.
  ثم إنه ~ قد كان أجاز لي قبل هذا التأريخ مثل هذه الإجازة، أعني بالعموم الشامل، ونص على كتب منها: كتاب (شفاء الأوام) بعد أن كنت قد قرأت عليه أيده الله تعالى قطعة منه، ولله الحمد، ونسأله تمام سماعه.
  ومنها: كتاب (البحر)، ومنها: كتاب (الأساس)، و (الإرشاد)، و (التحذير)، و (جواب مسائل عبد الجبار).
  واشترط عليَّ في إجازته مطلقاً ما يشترطه العلماء من حسن التأدية والضبط فالتزمت ذلك.
  هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ