باب ما يفسد الصوم
  مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]. وأما وجوب القضاء على الحامل والمرضع وصاحب العطش فلما تقدم في الخبر مِنْ أَمْرِهِ ÷ لكل واحد منهم بالقضاء عند الطاقة. وأما وجوب القضاء على الحائض والنفساء؛ فلما تقدم ذكره من إجماع الأمة على ذلك، ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «تَقْضِي الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّوْمَ ولاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ»(١). والمرادُ بها الحائضُ، وروي عن محمد [الباقر] بن علي @ أنه قال: كان أزواجُ النبي ÷ أمهاتُ المؤمنين يرين ما ترى النساء؛ فيقضين الصومَ ولا يقضين الصلاة، وقد كانت أمنا فاطمةُ ^ وأرضاها ابنةُ رسول الله ÷ ترى ما ترى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة(٢).
  مسألة: (والشيخ الهرم وصاحب العطش لهما أن يُفطرا، وعلي كل واحد منهما لكل يوم أفطره إطعام مسكين، وإذا زالت علةُ صاحب العطشِ قضى ما أفطره). والوجه في جواز الإفطارِ لهما ما تقدم في الخبر من قوله ÷ لكل واحد منهما: «انطَلِقْ فَأَفْطِرْ». وقال لصاحبِ العطش: «فَإِذَا أَطَقْتَ فَصُمْ»، فدل ذلك على وجوبِ القضاء عليه متى زالَ عُذْرُه، وقال للشيخ الكبير: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يومٍ نِصْفَ صَاعٍ لِلْمَسَاكِيْنِ». فدل على أن هذا القدر هو كفارةُ الصيام لمن لا يقدرُ عليه، فإذا تعذر على صاحب العطش الصومُ لَزِمَهُ هذا القدر من الكفارة.
(١) المسند ص ٢٠٦، والأمالي ١/ ٦٤٦ رقم ١٠٦٢، وأصول الأحكام، ومسلم رقم ٣٣٥، والترمذي رقم ١٣٠.
(٢) الأمالي ١/ ٦٤٦، وشرح التجريد ٢/ ١٥١، والشفاء ١/ ٦٥٢، وأصول الأحكام.