شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب ذكر أنواع الحج

صفحة 129 - الجزء 1

  في إحرامه فيقول: اللهم إني أُريدُ أن أَقْرِنَ بين الحج والعمرة فَيَسِّرْ ذلك لي وتقبله مني، ويقول مثل ما ذكرنا، غيرَأنه يقولُ: لبيك بحجة وعمرة معاً)؛ والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قرن بين الحج والعمرة⁣(⁣١). وفي بعض الأخبار أنه كان يلبي بالحج والعمرة جميعاً، يقول: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»⁣(⁣٢).

  مسألة: (وإذا دَخَلَ مكة فعليه طوافان وسعيان لحجه وعمرته)، يبدأ أوَّلاً بالطواف لعمرته، ثم يسعى بين الصفا والمروة على ما تقدم ذكره؛ فإذا فَرَغَ من السعي استأنف طوافاً ثانياً لحجته، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم يسعى سعياً ثانياً لحجته أيضاً؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ÷ فَعَلَ⁣(⁣٣).

  مسألة: (ولا قران إلا بسوق بدنةٍ⁣(⁣٤) من الموضع الذي يحرم فيه)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه لما قدم من اليمن سأله النبي ÷ كيف أهَلَّ بالإحرام؟ فقال: «أهللتُ بإهلال رسول الله ÷»، قال: «فإني سُقْتُ الهديَ وقَرَنْتُ»⁣(⁣٥). وذلك يقتضي وجوب سوق البدنة؛ لوجهين: أحدهما: أن


(١) الشفاء ٢/ ٦٦، وشرح التجريد ٢/ ١٨٦، وأصول الأحكام، والاعتصام ٣/ ١١٤، والترمذي رقم ٩٤٧، وابن ماجه رقم ٢٩٧١، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٩ رقم ١٤٢٨٧.

(٢) أخرجه مسلم رقم ١٢٣٢، وأبو داود رقم ١٧٩٥، والبيهقي ٥/ ٤٠، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٩ رقم ١٤٢٩٥.

(٣) شرح التجريد ٢/ ١٨٦، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ٨٧، والاعتصام ٢/ ٦٤، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٠ رقم ١٤٣١٤ عن الحسين بن علي.

(٤) عند الشافعية تكفي الشاة ولا يجب السوق وهو قول أبي حنيفة.

(٥) الأمالي ١/ ٦٩٩، وأصول الأحكام، وشرح التجريد ٢/ ١٩٣، والشفاء ٢/ ٦٧، والاعتصام ٣/ ١١٦، ومسلم رقم ١٢١٦، وأبو داود رقم ١٧٩٧، والبيهقي ٥/ ١٥.