باب ما يحرم من النكاح وما يحل
  أَيُّهَا النَّاسُ إِني كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلاَ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فليُخَلِّ سَبِيْلَهَا، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئاً»(١).
  مسألة: (ولا يجوز نكاحُ الشِّغارِ وهو أن يعقد رجلان نكاحَ امرأتين على أن يكون بُضْعُ كل واحدة منهما مهراً لصاحِبتها)؛ وذلك لما رَوَى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «نهى رسول الله ÷ عَن نِكَاحِ الشِّغار»(٢). قال أبو خالد(٣): سألت زيداً # عن تفسيره، فقال: هو أن يتزوجَ الرجلُ ابنةَ الرجل على أن يزوجَه الآخَرُ ابنته، ولا مهر لواحدة منهما(٤).
  مسألة: (ولا أن يَخطُبَ الرجلُ على خِطْبَةِ غيره، إذا كانت المرأة قد رضيت به)؛ وذلك لما رُوِيَ عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى
(١) شرح التجريد ٣/ ٣٢، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ١٨٩، والاعتصام ٣/ ٢٠٣، و مسلم رقم ١٤٠٦، وابن ماجه رقم ١٩٦٢، والبيهقي ٧/ ٢٠٣.
(٢) المسند ص ٣١٥، والشفاء ٢/ ١٨٧، شرح التجريد ٣/ ٣٤ بسنده، والبخاري رقم ٤٨٢٢، ومسلم رقم ١٤١٥، والترمذي ٣/ ٤٣١، وأبو داود رقم ٢٠٧٤ بأسانيد مختلفة.
(٣) عمرو بن خالد الواسطي الهاشمي، أحد علماء الحديث وحملته، صاحب زيد بن علي $، روي المجموعين الفقهي والحديثي عنه، وكان من خواص أصحابه، يمكن تقدير ولادة أبي خالد بأنها كانت في الربع الأخير من القرن الأول الهجري. وروى لأبي خالد من أهل السنن ابن ماجة، وسئل يحي بن مساور عن من يطعن في خالد فقال: لا يطعن فيه إلا رافضي أو ناصبي، وروى أبو خالد رسائل و كتباً في الفقه والحديث والتفسير أكثر ما احتوت على تعالىم و آراء زيد، ولعب أبو خالد دوراً رئيسياً في تدوينها وهي: مسند الإمام زيد، و مجموعه في الحديث برواية الحسين بن علوان عن أبي خالد، وتفسيرغريب القرآن برواية أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي، ورسالة في حقوق الله برواية خالد عن الإمام زيد وغيرها. توفي بعد ١٤٥. انظر مسند الإمام زيد في ترجمة أبي خالد، ومطلع البدور ٣/ ٢٠١، ولوامع الأنوار ١/ ٣٢٥، ودائرة المعارف الإسلامية الكبرى المجلد الرابع ص ٥٥٩.
(٤) المسند ص ٣١٥، وشرح التجريد ٣/ ٣٤، والبخاري رقم ٤٨٢٢ عن ابن عمر مرفوعاً عن النبي ÷، ومثله الترمذي رقم ١١٢٤.