باب ما يحرم من النكاح وما يحل
  مسألة: (ولا ينكحُ الحرُّأمةً، إلا أن لا يجد سبيلا إلى نكاح الحرة ويخشى العَنَتَ مِنْ تَرْك النكاح)؛ وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله تعالى: {َالِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[النساء: ٢٥]، فأباح سبحانَه نكاحَ الإماءِ، وهنَّ الفَتَياتُ بشرطين: أحدُهُما: عَدَمُ الطَّوْلِ [القدرة] إلى نكاح الْحُرَّةِ، وهو ما يتمكن به من نكاحها. والثاني: خشية العنت من ترك النِّكاح؛ فكانت الإباحةُ موقوفةً على ثبوت هذين الشرطين، فإذا لم يثبتا لم تثبت الإباحة.
  مسألة: (ونكاحُ المُحْرِمِ باطِلٌ، وكذلك إنكاحُهُ)؛ وذلك لما رُويَ عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»(١).
  مسألة: (ولا يجوزُ للرجلِ أن ينكِحَ امرأةً في عدةٍ من غيره)؛ والأصل فيه قولُهُ سبحانه وتعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة: ٢٣٥]، والمراد به العدة، ولا خلاف في أن نكاح المعتدة لا يجوز.
  مسألة: (ولا يحل نكاحُ الْمُتْعَةِ، وهو النكاح إلى مُدَّة)؛ وذلك لما رُوِيَ عن أمير المؤمنين # أنه قال: حَرَّمَ رسولُ الله ÷ الْمُتعةَ يومَ خيبر، وقال: «لاَ أَجِدُ أَحَداً يَعْمَلُ بِهَا إِلاَّ جَلَدتُهُ»(٢). وعنه ÷ أنه خطب الناسَ فقال: «يَا
= ٣/ ١٩، والشفاء ٢/ ٢٦٩، وابن ماجه رقم ١٩٦٠، والترمذي رقم ١١١٢ بلفظ: «فهو عاهر»، ومثله في مصنف عبدالرزاق ٧/ ٢٤٣.
(١) الأمالي ٢/ ٩٤٢، وشرح التجريد ٢/ ٢١٠، والشفاء ٢/ ١٠١، و مسلم رقم ١٤٠٩
بزيادة ولا يخطب.
(٢) المسند ص ٣٠٤ بلفظ: «نهي رسول الله ÷ عن نكاح المتعة يوم خيبر»، وشرح التجريد ٣/ ٣٢، وأصول الأحكام، والشفاء ٢/ ١٨٩، والبخاري رقمه ٤٨٢٥، ومسلم رقم ١٤٠٧ بلفظ: «أن النبي ÷ نهي عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر».