باب القول في الطلاق
  لَهُ أَنْ يُطَلِّقَها طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاْ فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالى»(١). وإنما سُمِّي هذا الطلاقُ طلاق السنة؛ لما ورد من بيان النبي ÷ وتعريفه به، وبكونه الذي أمر به الله سبحانه، وسُمِّيَ طلاق العِدَّةِ أيضاً؛ لأن المطلقة يمكنها أن تبتدئ بالاعتداد من أول قُرْءٍ يلي الطلاقَ.
  مسألة: (وطلاقُ البدعة هو أن يطلِّقَها في غير طهر، أو في طهر قد جامعها فيه، أو طلقها أكثر من واحدة في ذلك الطهر. وطلاق البدعة واقع، والمطلِّقُ آثِمٌ فيه)، وطلاق البدعة: هو الذي خلا عن [أحد] الأمور الثلاثة التي يجمعها طلاق السُّنَّة؛ وذلك لما روي من إنكار النبي ÷ على ابن عمر في طلاقه، وبيانه له كيفيةَ طلاق العِدّة الذي أمر الله سبحانه به، وفيه اشتراط طهارتها من الحيض، وأن لا يكونَ قد جامعها فيه، وكذلك قد نّبه على كون التطليقةِ واحدةً في ذلك الطهر، من حيث قال: «فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَه». فَجَعَلَ # ذلك طلاقَ العدة، ومعلومٌ أن هذه صفة التطليقة الواحدة إذا وقعت في الطهر؛ لأنها تستقبل العدة عقيب التطليقة. قلنا: وطلاق البدعة واقعٌ، والمطلِّق آثمٌ؛ لما روي في خبر ابن عمر من قول النبي ÷ لعُمَرَ: «مُرْهُ أن يُرَاجِعَهَا، وَيَعْتَدَّ بِتَطْلِيقِةٍ»، ولما رُوِيَ عن أمير المؤمنين # أنه كان يقول: «الطلاقُ في العِدَّةِ على ما أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَه وتعالى، فمن طَلَّقَ على غيرِ عِدَّةٍ فَقَدَ عَصَى اللهَ وفارقَ امرأَتَه»(٢).
(١) الأمالي ٢/ ١٠٧٤، وشرح التجريد ٣/ ١٢٨، والشفاء ٢/ ٣٩٢، والبخاري رقم ٤٦٢٥، ومسلم رقم ١٤٧١، وأبو داود رقم ٢١٧٩، وابن ماجه رقم ٢٠١٩.
(٢) شرح التجريد ٣/ ١٢٩، والشفاء ٢/ ٢٩٥، والاعتصام ٣/ ٣١٥.