باب القول في العدة
  انقضت هذه المدة قبل وضع الحمل فالعدة باقيةٌ حتى تَضَعَ ما في بطنها)؛ وذلك لأنها داخلةٌ تحت قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] وتحت قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، فوجب أن يثبت فيها حُكْمُ كل واحدة من الآيتين، ومثل هذا مروي عن أمير المؤمنين #؛ فإنه قال في التي توفي عنها زوجُها وهي حبلى: إن عدَّتَها آخِرُ الأجلين(١).
  مسألة: (ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجةُ حُرَّةً أو مملوكةً، أو يكون الزوجُ حرًّا أو مملوكاً)؛ وذلك لأن ما اقتضى ثبوتَ العدة على ما تقدم من الآيات لم يَفْصِلْ بين الأحرارِ والمماليك في ذلك.
  مسألة: وإذا كانت المعتدة ممن يملك الزوجُ مراجعتها فله المراجعة في زمان العدة، ولا خلاف في ذلك؛ وأصله قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: ٢٢٨].
  مسألة: (وتصح الرجعة بالقول، نحو أن يقولَ: راجعتها، وبالوطء أيضاً(٢) وإن لم يكن معه قول، ولا اعتبار برضائها في الرجعة، ولا بالإشهاد على الرجعة). أما صحة الرجعة بالقول وصحتها من غير رضاء الزوجة؛ فممَّا لا خلاف فيه، وأما صحتها بالوطء وما جرى مجراه من الاستمتاعِ: من التقبيل والضم والنظر لشهوة؛ فلقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
(١) المسند ص ٣٢٢، وشرح التجريد ٣/ ١٦٦، والشفاء ٢/ ٣٢٦، وفتح الباري رقم ٤٦٢٦ عن ابن عباس، ومثله النسائي رقم ٥٧٠٩.
(٢) عند الشافعية لا تصح الرجعة بالوطئ ومقدماته.