شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب إحياء الموات

صفحة 218 - الجزء 1

  عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»⁣(⁣١).

  مسألة: (والتحجُّرُ للأرض هو بأن يضرب عليها أعلاماً من جوانبها، كنصب الحجارة والأشجار ونحو ذلك، أو بأن يعلق أغصان أشجارها ويشبك بعضها بالبعض)؛ وذلك لأن من فعل شيئاً من هذه الوجوه وُصِفَ بأنه متحجرٌ للأرض؛ لما أَظْهَرَهُ عليها من الأمارة المقتضية لكونه مختصاً بها.

  مسألة: (ومن تَحَجَّراً مُحَجَّرًا كان أولى بإحيائه، وليس لأحد أن يحييه إلا برضاه، فإن أهمله ثلاث سنين كان للإمام أن يأمره بعمارته، فإن فعل وإلا دفعه إلى غيره وانقطع حق الأول عنه، وإن لم يكن ذلك فحق الأول ثابت فيه). وذلك لما روي عن عمر أنه قال: ليس للمتحجر بعد ثلاث سنين حق⁣(⁣٢)، ولم يُرْوَ خلافه عن أحد من الصحابة، فصح الأخذ به في ذلك؛ ولأنه من المقادير التي لا تُعْرَفُ إلا بالتوقيف من النبي ÷ فجرى مجرى المسند إليه، وصح الاعتماد عليه. وقلنا: ليس لأحد أن يحييها إلا برضاه؛ لما ثبت له من الحق فيها، والاختصاص بها، كمن سبق إلى موضع مباح ليقعد فيه، أو إلى موضع من المسجد فصلى فيه، فليس لأحدٍ أن يزيله عنه إلا برضاه. وقلنا: إن حقَّه لا يقطعه إلا الإمام؛ لما ثبت من أن الحقوق لا يقطعها بعد ثبوتها إلا الإمامُ، أو نائبهُ، كحق الشفعة أو غيره من الحقوق.

  مسألة: (وأَمْرُالأرض التي فيها آثار الملك ولا يعرف مالكها إلى الإمام)؛ وذلك لأنها متى لم يعرف مالكها جرت مجرى اللقطة ومالِ الفيء الذي لا


(١) شرح التجريد ٢/ ٦٤، والاعتصام ٤/ ١٦٢، وأبو داود رقم ٣٠٧٧، والبيهقي ٧/ ١٤٨، والمعجم الكبير ٧/ ٢٠٩ رقم ٦٨٦٧.

(٢) شرح التجريد ٢/ ٦٤، والاعتصام ٤/ ١٦٢، ونصب الراية ٤/ ٢٩٠.