شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الرهن

صفحة 226 - الجزء 1

  ÷، فَنَفِقَ عنده، فأُخبِرَ رسول الله ÷ بذلك فقال للمرتهن: «ذَهَبَ حَقُّكَ».⁣(⁣١). وذلك يقتضي أن الرهن مضمونٌ على المرتهن؛ ولهذا ذهب حقه به، ومعنى قوله نَفِق أي هلك، يقال: نَفِقَتِ الدابةِ بكسر الفاءِ إذا هلكت، وهذا محمول على أن قيمة الفرس كان بمقدارالدين. وروي عنه ÷ أنه قال: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»⁣(⁣٢). وذلك يدل على أنه مضمون أيضاً، من حيث جَعَلَهُ لصاحبه، وَجَعَلَ غُنْمَهُ له - وهو منافعه وغَلاَّتُه - إذا بقي، وقيمته إذا تلف. وقوله #: «وعليه غرمه». يقتضي أنه إذا كانت قيمته ناقصةً عن الدين غَرِمَ صاحبُه وفاءَ الدين. وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما»⁣(⁣٣). وذلك يوضح ما ذكرنا من كونه مضموناً على المرتهن بمثله أو قيمته، ومعني ترادّهما هو أن الدين إذا كان أكثرَ من قيمة الرهن دفع الراهن إلى المرتهن ما يوفيه بدينه، وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن دفع المرتهن إلى الراهن ذلك الزائد حتى يوفيه قيمة رهنه.

  مسألة: (وغلة الرهن ونتائجه رهن مع الأصل)؛ وذلك لأنه حق ثابت مستقر في رقبة الأم، فوجب أن يسري إلى الولد كالعتق والاستيلاد.

  مسألة: (ومن ظلمه غيره شيئاً من المال لم يكن له أن يأخذ به من مال الظالم رهناً ولا شيئاً يقبضه بحقه إلا برضاء الظالم، أو حكم الحاكم عند


(١) شرح التجريد ٤/ ٢١٣، والشفاء ٣/ ٤٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ١٩٤، شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٢، ونصب الراية ٤/ ٣٢١، ومصنف بن أبي شيبة ٤/ ٥٢٤.

(٢) شرح التجريد ٤/ ٢٠٨، والشفاء ٣/ ٤٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٤/ ١٩٣، والبيهقي ٦/ ٣٩ بنقص: «بما فيه»، ومثله في الدار قطني ٣/ ٣٣، وكذلك المستدرك ٢/ ٩٥ رقم ٢٣١٧، وشرح معاني الآثار ٤/ ١٠٠.

(٣) شرح التجريد ٤/ ٢١٣، والاعتصام ٤/ ١٩٥، وأصول الأحكام، والبيهقي ٦/ ٤٣، ونصب الراية ٤/ ٣٢٢.