باب الكتابة
  مسألة: (وإن لم يكن عليه دين ولم يجز الورثة عتقه سعي لهم في ثلثي قيمته). وذلك لأن حق الورثةِ قد تعلق بثلثيه فإن أجازوه أسقطوا حقَّهم عنه وإن لم يُجِيزوه وجب أن يسعى لهم في مقدار ما استحقوه ونفذ عتقُه.
باب الكتابة
  مسألة: (الكتابة مستحبة إذا طلبها العبدُ، وكان من أهل الدِّينِ والوفاء)؛ وذلك لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النور: ٣٣]، وظاهر الأمر الندب - وإن اقتضى الوجوب - إلا أنَّا عدلنا عنه؛ لأن الكتابةَ عقدُ معاوضة لا تثبت إلا مع التراضي، وذلك يمنع من حمل الآية على الوجوب؛ لأن ما يجب على الإنسان لا يقف على رضاه، ولا شك في وقوفها على التراضي؛ لقول النبي ÷: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ». واشترطنا الدِّينَ والوفاءَ؛ لقوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النور: ٣٣]؛ ولأن من لا يقدر على الوفاء تكون الكتابة معه عبثاً وتكليفاً لما لا يطاق.
  مسألة: (وهي أن يقول السيدُ لعبدِه: قد كاتبتُك على كذا من المال مُنَجَّماً في أوقات معلومة، فمتى أديتَه فأنت حر، فإن عجزت كنت مردوداً في الرِّق، ويقبل العبد ذلك فيكون مكاتباً، ويسعى في اكتساب المال والوفاء به). ولو قال له: كاتبتك على كذا من المال. وقال العبد: قبلتُ. صحت الكتابة، وَذِكْرُالزيادة على ذلك جائز، وليس بشرط في الصحة؛ وذلك لأن هذا هو معنى الكتابة في الشريعة، فجازذكرها على وجه الاختصاروالإِجمال، وعلى وجه الإِبلاغ والتفصيل.