شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب أوقات الصلاة

صفحة 38 - الجزء 1

  وَالْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيْعاً مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ»⁣(⁣١) وعن ابن عباس أنه قال: ربما جمع ÷ بين المغرب والعشاء بالمدينة⁣(⁣٢). وهذا يقتضي جواز الجمع على الإطلاق في حال الإقامة للمختار والمضطر جميعاً، إلا أنا أخرجنا المختار بالإجماع؛ فبقي المضطرُّ داخلاٌ تحت هذا الدليل.

  مسألة: (ووقت صلاة الفجر من طلوع الصبح إلى قبل طلوع الشمس). والدليل على ذلك ما في الخبر المتقدم: «أَنَّ جِبْرِيْلَ # أَمَرَ النَّبي ÷ بِصَلاَةِ الفَجْرِ فِي اليَومِ الأَوَّلِ حِيْنَ طَلَعَ الفَجْرُ، وَفِي اليَومِ الثَّانِي حِيْنَ أَسْفَرَ، وقال: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتِيْنِ وَقْتٌ»؛ فاقتضى ذلك أن وقتها ممتد فيما بين هذين الوقتين. وروي عنه ÷ أنه قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»⁣(⁣٣).

  فصل: وتقديم الصلاة في أول أوقاتها أفضل للمقيم المتمكن من ذلك؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا»⁣(⁣٤). وفي بعض الأخبار «أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ


(١) شرح التجريد ١/ ١١٦، والشفاء ١/ ٢٠٦، والاعتصام ١١/ ٢٢٦، ومسلم رقمه ٧٠٥، وأبو داود رقم ١٢١١، والبيهقي ٣/ ١٦٦، والترمذي رقم ١٨٧، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٢٦ رقم ١٠٨٠٣، ومسند أحمد رقم ١٩٥٣، ٢٥٥٧، ٣٢٣٥، ٣٣٢٣، وابن حبان رقم ١٥٩٦، وابن خزيمة رقم ٩٧٢، وشرح معاني الآثار ١/ ١٦٠، وموطأ مالك ١/ ١٤٤ رقم ٣٣٠، والنسائي ١/ ٤٩١ رقم ١٥٧٣، ونصب الراية ٢/ ١٩٣، ومسند أبي داود الطيالسي ص ٣٤٢ رقم ٢٦٢٩، ومسند أبي يعلى رقم ٢٦٧٨، ومسند ابن الجعد ص ٣٨٤ رقم ٢٦٣٢، ومسند الشافعي ص ٢١٤، وتلخيص الحبير ٢/ ٥٢.

(٢) شرح التجريد ١/ ١١٦، وأصول الأحكام.

(٣) شرح التجريد ١/ ١١٧، والشفاء ١/ ٢١١، والاعتصام ١/ ٣٢٦، سنن ابن ماجه رقم ٧٠٠، ٦٩٩، والمجتبي من السنن ١/ ٢٧٣ رقم ٥٥١، وموطأ مالك ١/ ٦ رقم ٥، ومسند أحمد رقم ٧٤٥٣، وسنن النسائي رقم ١٥٣٣.

(٤) الترمذي رقم ١٧٠، والمستدرك ١/ ٣٠٢ رقم ٦٨، والمعجم الأوسط ١/ ٤٧٤ رقم ٨٦٤.