شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب الشهادات

صفحة 293 - الجزء 1

  يُقْضَى بذلك في الحدود والقصاص؛ لأنه لا خلاف أنه لا يُقْضَى فيهما بشهادَةِ رَجُلٍ وامرأتين، مع أن ذلك أقوى من شهادة واحد ويمين الطالب، فكذلك لا يقضي بذلك فيهما.

  مسألة: (والرابع: الشهادة على ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجال، نحو استهلال المولود، وأمراض الفروج، وما أشبه ذلك). فيقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة⁣(⁣١)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قبل شهادة القابلة⁣(⁣٢). وروي عن أمير المؤمنين # أنه قبل شهادة امرأة واحدةٍ في ما لا يَطَّلِع عليه الرِّجالُ⁣(⁣٣).

  مسألة: (ولا تُقْبَلُ شهادةُ رجل واحد في رؤية الهلال)؛ وذلك لما روي أن أميرَمكَة⁣(⁣٤) خَطَبَ ثم قال: عَهِدَ إلينا رسولُ الله ÷ أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل بأنهما رأياه نسكنا بشهادتهما، ثم قال: وشهد هذا من رسول الله ÷ وأومأ بيده إلى ابن عمر، فقال: بذلك أمرنا رسول الله ÷(⁣٥). وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «إذا شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا رَأَيَا الهِلاَلَ فَصُومُوا وأفطرُوا»⁣(⁣٦). فاقتضى ذلك أنه لا يُقْبَلُ في رؤية الهلال شهادة الواحد.


(١) وهو قول الحنفية، واشترطت الشافعية أربعاً من النساء، وقال مالك: لا يقبل أقل من امرأتين.

(٢) شرح التجريد ٦/ ١٣٠، والشفاء ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، وأصول الأحكام، والبيهقي ١٠/ ١٥١، والدار قطني ٤/ ٢٣٢، و كذلك نصب الراية ٣/ ٢٦٤. والقابلة: هي الْمُوَلِّدة.

(٣) شرح التجريد ٦/ ١٣٠، وأصول الأحكام.

(٤) هو الحارث بن حاطب بن الحارث. انظر ترجمته في الإصابة ١/ ٢٧٥.

(٥) شرح التجريد ٢/ ١٠٧، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٦١٨، وأبو داود رقم ٢٣٣٨، والبيهقي ٤/ ٢٤٧، والدار قطني ٢/ ١٦٧.

(٦) شرح التجريد ٢/ ١٠٧، وأصول الأحكام.