شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب فرائض الصلاة

صفحة 40 - الجزء 1

  الصلاة⁣(⁣١): «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَقُلْ: اللهُ أَكْبَرُ»⁣(⁣٢)، والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن الإجماعَ منعقدٌ على وجوبها.

  مسألة: (والثالث: قراءةُ فاتحة الكتاب وسورة معها، أو ثلاث آيات). والدليل على ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ، وَلاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرأُ فِيْهَا فَاتِحَةُ الكِتَابِ وَقُرْآنٌ مَعَهَا»⁣(⁣٣) ومَنْ فَعَلَ ذلك مرةً واحدةً في صلاته فقد أجزأه وخرج عن عُهدة ما وجب عليه في ذلك.

  مسألة: (والرابع: الجهرُ بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخِرَةِ والفجر، والمخافتةُ بالقراءة في صلاة الظهر والعصر)⁣(⁣٤). والدليل على ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه كان يجهر في موضع الجهر من ذلك ويخافت في موضع المخافتة على ما ذكرنا؛ وفِعْلُه # بيانٌ لِمُجْمَلٍ واجبٍ فوجب اتباعه⁣(⁣٥)؛


(١) خلاد بن رافع. انظررأب الصدع ص ٢٢١.

(٢) الأمالي ١/ ٢٢١، وشرح التجريد ١/ ١٥٤، والشفاء ١/ ٢٧٠، والاعتصام ١/ ٣٨٢، ومسلم ١/ ٢٩٨، والترمذي رقم ٣٠٣ بلفظ: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر).

(٣) الأحكام ١/ ٩١، والأمالي ١/ ٢٢٦، وشرح التجريد ١/ ١٤٨، وأصول الأحكام، والاعتصام ١/ ٣٤٢، والبخاري رقم ٧٢٣ بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ومثله في الترمذي رقم ٣١١، ونصب الراية ١/ ٣٦٥.

(٤) عند الشافعية أن الجهر والمخافته ليس بواجب.

(٥) يوافق هذا ما رواه أبو قتادة قال: كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب، مسلم رقم ٤٥١، والبخاري رقم ٤٦٢، وفي معنى الجهر روى الإمام زيد عن آبائه عن علي $ أنه كان يعلن القراءة في الأوليين من المغرب والعشاء والفجر ... انظر المسند ص ١٠٤ باب القراءة في الصلاة، والشفاء ١/ ٢٧٣، وابن خزيمة ٣/ ٤٢.