باب الحدود
  والمرأة في ذلك الرجل، والإِحصَانُ: هو بأن يَنْكِحَ ويُجَامِعَ بِنِكَاح صحيحٍ. وحد العبد والأمة في الزِّنى خمسون جلدة). والأصل في ذلك قول الله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢]، وما روي عن جابر أن رجلاً زنى على عهد رسول الله ÷ فأَمَرَ به فجلد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن، فأَمَرَ به فَرُجِمَ(١). وعنه ÷ أنه قال: «الثَيِّبُ بالثَيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ»(٢). وروي عن أمير المؤمنين # أنه جَلَدَ ورَجَمَ، وقال: جلدتُ بكتاب الله، ورجمتُ بسنة رسول الله ÷(٣). قلنا: والمرأةُ في ذلك كالرجل؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة لم تفصل بينهما. قلنا: والإحصان: هو بأن يَنْكِحَ ويُجَامِعَ بنكاحٍ صحيحٍ؛ لأنه لا يكون ثيِّباً إلا بذلك. قلنا: وحدُّ العبدِ والأمةِ في الزني خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]. والذي يصح تنصيفُه هو الجلد في الزني، وصار حكم العبد في ذلك كحكم الأمة؛ لأنه لا فرق في الحدود بين الذَّكَرِ والأنثى، كما ورد به نص القرآن الكريم. وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «حَدُّ العبدِ نِصْفُ حَدِّ الحرِّ»(٤).
(١) شرح التجريد ٥/ ٩٦، وأصول الأحكام، وأبو داود رقم ٤٤٣٨، والبيهقي ٨/ ٢١٧، والدار قطني ٣/ ١٦٩، و شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٨.
(٢) المسند ص ٣٣٤، والأمالي ٣/ ١٣٨١، وشرح التجريد ٥/ ٩٥، والشفاء ٣/ ٣١٤، والاعتصام ٥/ ٦٤، ومسلم رقم ١٦٩٠، والترمذي رقم ١٤٣٤، وأبو داود رقم ٤٤١٥، وابن ماجه رقم ٢٥٥٠، وشرح معاني الآثار.
(٣) المسند ص ٣٣٤، والأمالي ٣/ ١٣٨٣، وشرح التجريد ٥/ ٩٦، والشفاء ٣/ ٣١٥، والاعتصام ٥/ ٨١، وأصول الأحكام، والمستدرك ٤/ ٣٦٥، والبخاري رقم ٦٤٢٧، والدار قطني ٣/ ١٢٤.
(٤) المسند ص ٣٣٥، وشرح التجريد ٥/ ٩٧، والشفاء ٣/ ٣١٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٨٥.