باب العصبات
  الثلثين(١)، وما بقي فللأخت. وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «الأخواتُ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ»(٢).
  مسألة: (ولا ميراث للعمة مع العمِّ، ولا لابنة العم مع ابن العم، ولا لابنة الأخ مع ابن الأخ)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ»، ولا شك أن هؤلاء ليسو من ذوي السهام؛ إذ ليس لهم سهم مسمَّى في الشريعة، فكان الباقي عن السهام لهؤلاء الذكور.
  مسألة: (وإذا استُغْرِقَ المال بالسهام لم يبق للعصبات شيء، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجاً، وأماً، وأخوين لأم، وإخوةً لأب وأم؛ فللزوج النصفُ، وللأم السدسُ، وللأخوين من الأم الثلثُ، ولا شيء للإخوة لأب وأم(٣) لأنهم عصبة، ولم يبق عن السهام شيء لهم، وهذه المسألة تسمى المشتركة). والأصل في ذلك أن العصبات إنما يرثون ما بقي عن ذوي السهام؛ لما تقدم من قول النبي ÷: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ». ولا خلاف أن الإِخوة لأبٍ وأم يأخذون بالتعصيب، فإذا لم يبق شيءٌ عن ذوي السهام لم يكن لهم ميراثٌ. وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه حكم بسقوط الإِخوة لأب وأم، في هذه المسألة(٤)، وإنما سميت المشتركة؛ لأنه روي
(١) تقدم.
(٢) المسند ص ٣٦٤، وأصول الأحكام، والشفاء ٣/ ٤٥٤، والاعتصام ٥/ ٢٧٩، وسنن الدارمي ٢/ ٤٤٦ رقم ٢٨٨١ عن زيد بن ثابت.
(٣) وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي: يجعلوا كلهم أولاد أم؛ لاشتراكهم بالإدلاء بها وتلغي قرابتهم بالأب، وبه قال مالك.
(٤) شرح التجريد ٦/ ٢٤، والشفاء ٣/ ٤٥٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٢٨٩، ومصنف عبدالرزاق ١٠/ ٢٥١، والبيهقي ٦/ ٢٥٧.