باب العصبات
  حمزة أَعْتَقَتْ مَوْلَىً لها، وترك ابنةً، فَوَرَّثَ النبي ÷ ابنته النصف، وورَّث ابنة حمزة النصفَ من تركته(١). وروي عن أمير المؤمنين # أنه مات له مولىً وترك ابنةً، فأعطاها النصفَ وأخذ النصف(٢).
  مسألة: (وللعصبات ما بقي من السهام، فإن لم يكن هناك أهل سهام كان الميراث للعصبة، وأولاهم أقربهم إلى الميت)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَي عَصَبَةٍ ذَكَرٍ»(٣). ولا يظهر خلاف في أن المال لأقرب العصبة، إذا لم يكن أحدٌ من ذوي السهام، كالابن إذا انفرد والأخِ لأب، ومن جرى مجراهما، فإنه يحوز التركةَ كلَّها.
  مسألة: (ومتي اجتمع البنات والبنون كان للذكر مثل حظ الأُنثيين، وكذلك أولاد البنين). وعليه يدل قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١]، ولا خلاف أن ذلك حكمُ أولاد البنين.
  مسألة: (وكذلك حكم الإِخوة والأخوات إذا استووا في القرب إلى الميت)؛ وذلك لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١٧٦].
  مسألة: (والأخوات لأب وأم، أو لأب، عصبة مع البنات)؛ وذلك لما روي عن ابن مسعود أنه سُئِلَ عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: أَقضِي فيها بما قَضَى رسولُ الله ÷ للابنة النصفُ، ولابنة الابن السدس تكملة
(١) شرح التجريد ٦/ ٣٦، وأصول الأحكام، والمعجم الكبير ٢٤/ ٣٥٤ رقم ٨٧٦، والبيهقي ٦/ ٢٤١، وشرح معاني الآثار ٤/ ٤٠١، والنسائي ٤/ ٨٦ رقم ٦٩٩٣، والمعجم الكبير ٢٤/ ٣٥٦ رقم ٨٨٤.
(٢) شرح التجريد ٦/ ٣٦، وأصول الأحكام.
(٣) شرح التجريد ٥/ ١٢، والشفاء ٣/ ٤٥٥، وأصول الأحكام، والبيهقي ٦/ ٢٣٨، وتلخيص الحبير ٣/ ٨١ رقم ١٣٤٧.