شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب العصبات

صفحة 344 - الجزء 1

  حمزة أَعْتَقَتْ مَوْلَىً لها، وترك ابنةً، فَوَرَّثَ النبي ÷ ابنته النصف، وورَّث ابنة حمزة النصفَ من تركته⁣(⁣١). وروي عن أمير المؤمنين # أنه مات له مولىً وترك ابنةً، فأعطاها النصفَ وأخذ النصف⁣(⁣٢).

  مسألة: (وللعصبات ما بقي من السهام، فإن لم يكن هناك أهل سهام كان الميراث للعصبة، وأولاهم أقربهم إلى الميت)؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَي عَصَبَةٍ ذَكَرٍ»⁣(⁣٣). ولا يظهر خلاف في أن المال لأقرب العصبة، إذا لم يكن أحدٌ من ذوي السهام، كالابن إذا انفرد والأخِ لأب، ومن جرى مجراهما، فإنه يحوز التركةَ كلَّها.

  مسألة: (ومتي اجتمع البنات والبنون كان للذكر مثل حظ الأُنثيين، وكذلك أولاد البنين). وعليه يدل قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}⁣[النساء: ١١]، ولا خلاف أن ذلك حكمُ أولاد البنين.

  مسألة: (وكذلك حكم الإِخوة والأخوات إذا استووا في القرب إلى الميت)؛ وذلك لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}⁣[النساء: ١٧٦].

  مسألة: (والأخوات لأب وأم، أو لأب، عصبة مع البنات)؛ وذلك لما روي عن ابن مسعود أنه سُئِلَ عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: أَقضِي فيها بما قَضَى رسولُ الله ÷ للابنة النصفُ، ولابنة الابن السدس تكملة


(١) شرح التجريد ٦/ ٣٦، وأصول الأحكام، والمعجم الكبير ٢٤/ ٣٥٤ رقم ٨٧٦، والبيهقي ٦/ ٢٤١، وشرح معاني الآثار ٤/ ٤٠١، والنسائي ٤/ ٨٦ رقم ٦٩٩٣، والمعجم الكبير ٢٤/ ٣٥٦ رقم ٨٨٤.

(٢) شرح التجريد ٦/ ٣٦، وأصول الأحكام.

(٣) شرح التجريد ٥/ ١٢، والشفاء ٣/ ٤٥٥، وأصول الأحكام، والبيهقي ٦/ ٢٣٨، وتلخيص الحبير ٣/ ٨١ رقم ١٣٤٧.