باب العول
باب العول
  مسألة: (وإذا زادتِ السهامُ على المال قُسم المالُ بين أهل تلك السهام، ودخل على كلِّ واحد منهم حصتُه من النقص، كالمرأة إذا ماتَتْ وتركَتْ زوجاً، وأماًّ، وأختين لأم، وأختين لأب وأم؛ فللزوج النصفُ، وللأم السدسُ، وللأختين من الأم الثلثُ، وللأختين من الأب والأم الثلثان، فيكون أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فتقسم التركةُ بينهم على عشرة سهام)؛ وذلك لأن كلِّ واحد منهم قد استحق من التركةِ سهماً معلوماً، فإذا قصرت التركةُ عن الوفاء بالسهام دخل النقص على الجميع، كما لو كان على رجل ديون متفاوتة لأقوام، ثم مات ولم يترك ما يفي بتلك الديون، فإن أهلها يقتسمون تركتَهَ على مقادير ديونهم، ويدخل النقص على مقادير الديون، كذلك هذا. وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يعيلُ الفرائض(١)، وروي عنه # أنه سأله ابن الكوَّي - وهو يخطب - عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثُمُنُهَا تسعاً(٢).
  مسألة: (وكذلك الكلام إذا تركت زوجاً، وأمًّا، وأختًا لأب وأم، وجدًّا، فللزوج النصفُ، وللأم الثلثُ، وللأخت لأب وأم النصفُ، وللجد السدسُ، فيكون أصل المسألة من ستة، وتعول إلى تسعة، وعلى هذا النحو يجري الكلام في مسائل العول). وأصل ذلك ما تقدم ذكره، من أنه يدخل على كل واحد منهم حصتُه من النقصان، على ما سبق ذكره في المسألة الأولى.
(١) المسند ص ٣٦٨، وشرح التجريد ٦/ ٤٦، والشفاء ٣/ ٤٧١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٠٨.
(٢) المسند ص ٣٦٦، وشرح التجريد ٦/ ٤٦، والشفاء ٣/ ٤٧٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٥/ ٣٠٨.